يحل قبل تجدد الثانية ، أو بعدها وإن لم يتميز على رأي.
ويقدّم حق المجني عليه وإن تأخر على حق المرتهن ، فيقتص في العمد ، أو يسترق الجميع ، أو مساوي حقه فالباقي رهن وفي الخطأ إن فكه مولاه فالرهن بحاله ، وإن سلّمه فللمجني عليه استرقاقه ، وبيعه ، أو بيع مساوي حقه فالباقي رهن.
______________________________________________________
الحق يحل قبل تجدد الثانية ، أو بعدها وإن لم يتميز على رأي ).
أما إذا كان الحق يحل قبل تجدد الثانية ، أو بعده مع التمييز فلا بحث في الجواز ، إذ لا مانع. وأما مع عدم التمييز ، وكون الحلول متأخرا فان في الصحة قولين : أحدهما : العدم ، وهو اختيار الشيخ (١) ، لتعذر الاستيفاء. وليس بشيء ، لأن المانع منتف في وقت إنشاء الرهن ، وتجدده لا يقتضي منع الصحة من الأصل. على أن حصوله غير مقطوع به ، لإمكان التخلف. مع أن عدم التمييز لا يقتضي تعذر الاستيفاء ، لتحقق ثبوت الحق ، وإن كان الطريق الى تعيينه هو الصلح ، والأصح الصحة.
قوله : ( ويقدم حق المجني عليه وإن تأخر على حق المرتهن ).
الجار الثاني يتعلق بـ ( يقدم ).
قوله : ( فيقتص في العمد ، أو يسترق الجميع ، أو مساوي حقه ... ).
وإن كانت الجناية قتلا أو جرحا وطلب الدية ، وأحاطت بقيمته فله استرقاقه ، وإلا استرق منه مساوي الجناية ، وحينئذ فيكون الباقي منه بعد موجب الجناية رهنا.
وهذا كله إذا لم يأمره السيد بالجناية ، فإن أمره ولم يكن مميزا ، أو كان ولكن كان أعجميا ، يعتقد وجوب طاعة السيد في جميع أوامره ، فالجاني هو السيد ، وعليه القصاص أو الضمان ، صرح به في التذكرة (٢).
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٢٤٢.
(٢) التذكرة ٢ : ٣٩.