ط : لو غصب عينا ثم باعها ، أو رهنها ، أو وهبها ، أو آجرها ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث ، أو شراء وكيل ، وشبهه صح التصرف.
______________________________________________________
مثلا. أما المجهول لا كذلك ، كهذه الصبرة إذا لم يعلم قدرها ، فلا بأس ، لأن عقد الرهن ليس من العقود المبنية على المغابنة والمكايسة ، لأن ذلك في عقود المعاوضات التي يطلب فيها كل من المتعاوضين غبن صاحبه ، فان الرهن مبني على قبول الغبن ، إذ الراهن مغبون للمرتهن.
قال المصنف في التذكرة في باب بيع الغائب : الأقرب جواز هبة الغائب غير المرئي ولا الموصوف ، ورهنه ، لأنهما ليسا من عقود المغابنات ، بل الراهن والواهب مغبونان ، والمتهب والمرتهن مرتفقان ، ولا خيار لهما عند الرؤية لانتفاء الحاجة إليه (١).
قلت : باعتبار هذين العقدين لا خيار ، نعم لو شرط كل من الهبة والرهن لموصوف في عقد البيع مثلا ، فظهر بخلاف الوصف يثبت الخيار بالعارض لتبعية المعاوضة.
قوله : ( لو غصب عينا ثم باعها ، أو رهنها ، أو وهبها ، أو آجرها ، ثم ظهر مصادفة التصرف الملك بميراث ، أو شراء وكيل ، وشبهه ، صح التصرف ).
قد سبق أنه لو باع مال أبيه بظن حياته فبان ميتا ، وإن المبيع ملكه بالإرث ان الأقوى عند المصنف الصحة ، فجرى في قوله هنا : ( صح التصرف ) على ما سبق في البيع ، ولما اخترنا في البيع توقفه على الإجازة ، فلا بد من القول بتوقفه عليها هنا ، وكذا نقول في سائر العقود.
أما الرهن بالنسبة إلى مختار المصنف فقد سبق في كلامه : أنه لو شرط عليه رهنا في بيع فاسد ، فظن اللزوم فرهن له فله الرجوع. وهذا يقتضي كون هذا
__________________
(١) التذكرة ١ : ٤٨٨.