ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه ، وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر ،
______________________________________________________
ولقائل أن يقول : على الوجه الثاني يجاب مرتهن المقتول الى النقل ، لأنه إن تم دليله ، وهو : أن البيع لا فائدة فيه ، فيفك من رهن الأول ويتعلق به حقه ، تعينت اجابته.
وما علل به ، من أنه لا حق له في عينه ، هو دليل الوجه الأول ، فإن تم اقتضى ترجيح الوجه الأول على الثاني ، لأن الوجهين لا يظهران إذا طلب مرتهن القتيل النقل.
ولو اتفق الراهن والمرتهنان على أحد الفعلين تعيّن ، ولو اتفق الراهن ومرتهن القتيل على النقل فعند بعض العامة : ليس لمرتهن القاتل المناقشة فيه ، وطلب البيع (١). ومقتضى دليل الوجه الأول أن له ذلك.
قوله : ( ولو اتحد المرتهن وتغاير الدين فله بيعه ، وجعل ثمنه رهنا بالدين الآخر ).
أي : لو اتحد مرتهن العبد الجاني والمجني عليه ، وكان كل منهما مرهونا بدين ، فان اختلف الدينان بالحلول والتأجيل ، واختار المالك العفو على الدية ، وتعلقت برقبة الجاني ، أو كانت خطأ على ما سبق فللراهن أن يتوثق لدين القتيل بالقاتل ، لأنه إن كان الحالّ دين المقتول ، فقد يريد استيفاءه من ثمنه في الحال ، وإن كان الحالّ دين القاتل ، فقد يريد الوثيقة للمؤجل ، ويطالب الراهن بالحال في الحال. ومثله ما لو كانا مؤجلين ، وأحد الأجلين أطول.
وإن اتفقا حلولا وتأجيلا ، فاما أن يتفقا جنسا وقدرا ، أو يختلفا.
فان اتفقا ، واختلف العبدان في القيمة ، وكانت قيمة المقتول أكثر لم تنقل الوثيقة ، لانتفاء الفائدة ، لأنه بعد النقل إنما يتعلق به دين القتيل ، والفرض
__________________
(١) ذهب إليه الجويني ، انظر : فتح العزيز مع المجموع ١٠ : ١٥٦.