ويعتبر فيها رضى الكفيل والمكفول له دون المكفول ، وتعين المكفول ، فلو قال : كفلت أحدهما أو زيدا فإن لم آت به فبعمرو أو بزيد أو عمرو بطلت.
______________________________________________________
قوله : ( ويعتبر فيها رضى الكفيل ، والمكفول له ، دون المكفول ).
لأن إثبات حق على شخص لا على وجه يثبت كونه قهريا يتوقف على رضاه ، وكذا المكفول له لأن إثبات حق له على شخص من دون رضاه باطل ، دون المكفول عند علمائنا ، قاله في التذكرة (١) وحكى في التحرير (٢) عن الشيخ في المبسوط (٣) اعتبار رضاه.
وكذا عن ابن إدريس قال : وفيه قوة (٤) ، وهو مذهب الشافعي (٥) ، ووجهه إمكان إحضاره ، فإنه متى لم يرض لم يلزمه الحضور معه. ويرد عليه أنه إن طلبه منه المكفول له وجب عليه الحضور ، إذ لا أقل من أن يعد توكيلا. وإن لم يطلبه ، فيمكن أن يقال بذلك ، لأن التكفيل يقتضي التسليط على الإحضار.
وسيأتي في كلام المصنف : أنه لا يجب عليه الحضور مع التبرع ، وعدم طلب المكفول له. ويشترط أيضا الإيجاب ككفلت لك بدن فلان ، ونحوه. والقبول على الفور ، وكونهما بالعربية من كاملين.
قوله : ( وتعيين المكفول ، فلو قال : كفلت أحدهما ، أو زيدا فان لم آت به فبعمرو أو بزيد أو عمرو بطلت ).
يشترط أيضا تعيين المكفول على وجه يرتفع الإبهام ، فلو قال : كفلت لك أحد هذين لم يصح ، لأنه لا يعلم المكفول بعينه.
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ٢ : ١٠٠.
(٢) تحرير الأحكام ١ : ٢٢٤.
(٣) المبسوط ٢ : ٣٣٧.
(٤) السرائر : ١٧٣.
(٥) المغني لابن قدامة ٥ : ٩٦.