قائمة الکتاب
الرهن
الحجر
الصغر
الجنون
الرق
جواز فعل كل ما يتعلق بالتجارة إن أذن له السيد
٢٠٧المرض
الفلس
الضمان
الضمان بالمال
الحوالة
الكفالة
الصلح
إعدادات
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ]
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F561_jameal-maqased-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ]
المؤلف :الشيخ عليّ بن الحسين بن عبد العالي الكركي
الموضوع :الفقه
الناشر :مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث ـ قم
الصفحات :463
تحمیل
وهل يستبيح العبد البضع؟ الأقرب ذلك ، لا من حيث الملك ، بل لاستلزامه الاذن.
وإذا أذن له في التجارة جاز كل ما يندرج تحت اسمها أو استلزمته ، كحمل المتاع الى المحرز ، والرد بالعيب. وليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه ،
______________________________________________________
وقد انتفى بامتناعه ، فيكون البيع الواقع غير مأذون فيه ، فلا يثمر ملكا للمولى ، وهو الأصح.
قوله : ( وهل يستبيح العبد البضع؟ الأقرب ذلك ، لا من حيث الملك ، بل لاستلزامه الاذن ).
كأن قوله : ( لا من حيث الملك ... ) جواب عن سؤال ، تقديره : حيث انتفى الملك ، فكيف يستبيح الوطء؟
وجوابه : أن الاستباحة ليست من حيث الملك ، بل لاستلزام الاذن في الشراء لنفسه الاذن في الوطء ، لأنّها إذا كانت مملوكة له كانت جميع التصرفات حلالا له ، فإذا بطل الإذن الأول ، لم يلزم بطلان الثاني.
وليس بشيء ، لأن المأذون فيه هو الشراء لنفسه ، فإذا تحقق استلزم (١) إباحة التصرفات ، أما الاذن فيها فغير حاصل ، وهذا تفريع على ثبوت الملك للمولى ، وهو ضعيف مبني على ضعيف.
قوله : ( وإذا أذن له في التجارة ، جاز كلّما يندرج تحت اسمها أو استلزمته ، كحمل المتاع إلى المحرز والرد بالعيب ).
كأنه أراد بالاندراج ما يعمّ الدلالة الالتزامية ، فإنّ حمل المتاع إلى المحرز ليس من جملة أقسام التجارة ، إذ التجارة هي الاكتساب وهذا من مقدماته.
قوله : ( وليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه ).
لعدم تناول الاذن في التجارة لشيء منهما ، ولأنه لا يملك التصرف في
__________________
(١) في « م » و « ق » : استلزام ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح.