قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ]

207/463
*

وهل يستبيح العبد البضع؟ الأقرب ذلك ، لا من حيث الملك ، بل لاستلزامه الاذن.

وإذا أذن له في التجارة جاز كل ما يندرج تحت اسمها أو استلزمته ، كحمل المتاع الى المحرز ، والرد بالعيب. وليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه ،

______________________________________________________

وقد انتفى بامتناعه ، فيكون البيع الواقع غير مأذون فيه ، فلا يثمر ملكا للمولى ، وهو الأصح.

قوله : ( وهل يستبيح العبد البضع؟ الأقرب ذلك ، لا من حيث الملك ، بل لاستلزامه الاذن ).

كأن قوله : ( لا من حيث الملك ... ) جواب عن سؤال ، تقديره : حيث انتفى الملك ، فكيف يستبيح الوطء؟

وجوابه : أن الاستباحة ليست من حيث الملك ، بل لاستلزام الاذن في الشراء لنفسه الاذن في الوطء ، لأنّها إذا كانت مملوكة له كانت جميع التصرفات حلالا له ، فإذا بطل الإذن الأول ، لم يلزم بطلان الثاني.

وليس بشي‌ء ، لأن المأذون فيه هو الشراء لنفسه ، فإذا تحقق استلزم (١) إباحة التصرفات ، أما الاذن فيها فغير حاصل ، وهذا تفريع على ثبوت الملك للمولى ، وهو ضعيف مبني على ضعيف.

قوله : ( وإذا أذن له في التجارة ، جاز كلّما يندرج تحت اسمها أو استلزمته ، كحمل المتاع إلى المحرز والرد بالعيب ).

كأنه أراد بالاندراج ما يعمّ الدلالة الالتزامية ، فإنّ حمل المتاع إلى المحرز ليس من جملة أقسام التجارة ، إذ التجارة هي الاكتساب وهذا من مقدماته.

قوله : ( وليس له أن ينكح ولا يؤاجر نفسه ).

لعدم تناول الاذن في التجارة لشي‌ء منهما ، ولأنه لا يملك التصرف في‌

__________________

(١) في « م » و « ق » : استلزام ، وما أثبتناه من الحجري ، وهو الصحيح.