المطلب الثالث : في بيع ماله وقسمته :
ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلا تطول مدة الحجر ، وإحضار كل متاع الى سوقه ، وإحضار الغرماء ،
______________________________________________________
قوله : ( ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ما له لئلا تطول مدة الحجر ).
صرح المصنف في التحرير بوجوب ذلك (١) ، وفي التذكرة بالاستحباب (٢) ، والوجوب أظهر ، وعبارته هنا تحتمل الأمرين ، وإن كانت أظهر في الاستحباب ، إلاّ أن التعليل يرشد إلى الوجوب ، فان المنع من التصرفات بالحجر على خلاف الأصل ، فيجب الاقتصار فيه على قدر الحاجة ، قال في التذكرة : ولا يفرط في الاستعجال لئلا يطمع فيه المشترون بثمن بخس ، (٣) وهو حسن.
قوله : ( وإحضار كلّ متاع إلى سوقه ).
هذا أيضا يحتمل الأمرين ، وقد صرح في التذكرة بجواز بيع المتاع في غير سوقه بثمن مثله (٤) ، ولا يبعد الوجوب ، إلاّ أن يقطع بانتفاء الزيادة بإحضاره في سوقه ، فلو شقّ نقله إلى سوقه نودي عليه فيه.
قوله : ( وإحضار الغرماء ).
هذا أيضا محتمل ، وقد صرح في التذكرة (٥) باستحباب إحضارهم وإحضار المفلس أو وكيله ، ولا ريب لو رجي بحضورهم زيادة نفع وجب ، مع ما فيه من الفوائد ، فإن المفلس أخبر بمتاعه ، وأعرف بجيده من رديّه وثمنه ، ويعرف
__________________
(١) التحرير ١ : ٢١٦.
(٢) التذكرة ٢ : ٥٥.
(٣) التذكرة ٢ : ٥٥.
(٤) التذكرة ٢ : ٥٦
(٥) التذكرة ٢ : ٥٥.
![جامع المقاصد في شرح القواعد [ ج ٥ ] جامع المقاصد في شرح القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F561_jameal-maqased-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
