بحاله تبذير. وولي الصبي أبوه ، أو جده لأبيه وإن علا ، ويشتركان في الولاية فإن فقدا فالوصي ، فإن فقد فالحاكم. ولا ولاية للأم ، ولا لغيرها من الاخوة ، والأعمام ، وغيرهم عدا من ذكرنا.
وإنما يتصرف الولي بالغبطة ، فلو اشترى لا معها لم يصح ، ويكون الملك باقيا للبائع.
والوجه ان له استيفاء القصاص ، والعفو على مال لا مطلقا ، ولا
______________________________________________________
قوله : ( وولي الصبي أبوه وجدّه لأبيه وإن علا ، ويشتركان في الولاية ).
الظاهر أن لكلّ منهما أن يتصرف بالاستقلال ، لثبوت الولاية ، والأصل عدم اشتراط الانضمام ، وهل يكون للجد الأعلى مع وجود الأدنى ولاية؟ فيه نظر ، قال في التذكرة : حكم الجد أولى لو عارضه الأب (١).
قوله : ( والوجه أنّ له استيفاء القصاص ).
لأن له أهلية التصرف ، والفرض وجود الغبطة ، وقال الشيخ : ليس له ، لأنه للتشفي وهو منتف (٢). والأصح الأول ، لأنه ربما ظهرت علامات موته ، وليس بظاهر انتفاء التشفي في الجملة إذا بلغ الطفل إدراك ذلك وعلم بفعل الولي.
قوله : ( والعفو على مال لا مطلقا ).
أي : ليس له العفو مطلقا غير مقيد بالمال ، لانتفاء الغبطة في ذلك ، وقال في التذكرة ، وإن عفا مطلقا فالأقرب اعتبار المصلحة أيضا ، فإن كانت المصلحة في العفو مجانا اعتمدها ، كما ان له الصلح ببعض ماله مع المصلحة (٣) ، وما قرّبه قوي متين.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٨٠.
(٢) المبسوط ٧ : ٥٥ ، الخلاف ٣ : ١٠٤ مسألة ٤٣ كتاب الجنايات.
(٣) التذكرة ٢ : ٨٢.