وهل يشترط استغراق الدين؟ اشكال ، أقربه ذلك ، فينفذ تصرف الولي في الزائد عن الدين ،
______________________________________________________
قوله : ( وهل يشترط استغراق الدين؟ إشكال ، أقربه ذلك ).
أي : هل يشترط ـ لتعلق الدين بكل التركة ـ استغراقه إيّاها ، بأن يكون بقدرها أو أزيد ـ حتى لو كان أنقص منها لم يتعلق إلا بقدره ـ أم لا يشترط ذلك ، فيتعلق الدين القليل جدا بجميع التركة ، وإن تجاوزت الحد في الكثرة؟ إشكال ، أقربه ذلك ، حذف المشترط لظهوره.
ومنشأ الاشكال : من أن الحجر إنما وقع لأجل أداء الدين ، وذلك يتحقق بقدره فيختص الحجر بقدره ، وهذا هو وجه القرب ، ومن أنه لا أولوية لبعض على بعض في اختصاص التعلق به ، ولأن الأداء لا يقطع بكونه بذلك البعض ، لجواز التلف ، ولظاهر قوله تعالى ( مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ ) (١) ولأنه لمّا خرج الميت من صلاحية استقرار الدين بذمته ، وجب أن يتعلق بكلّ ما يمكن أداؤه منه من أمواله ، لأن حدوث تعلقه ببعض آخر عند تلف بعض معلوم انتفاؤه ، والأصح أنه لا يشترط ذلك ، فيتعلق بالجميع مطلقا.
قوله : ( فينفذ تصرف الوليّ في الزائد عن الدين ).
هذا تفريع على الأقرب ، وهو : اشتراط الاستغراق ، وعلى أنّ تعلق الدين بالتركة كتعلق الدين بالرهن ، إذ لو كان تفريعا على أنه كتعلق الأرش بالجاني لكانت التصرفات نافذة مطلقا.
وأراد بـ ( الولي ) المستحق للتركة ، فإنّه وليّها وهو الوارث ، والمعنى : أنه إذا كان الدين أقل من التركة يكون تعلقه بمقداره من التركة ، ويبقى الباقي طلقا لا حجر على الوارث فيه ، فينفذ تصرفه فيه.
وبناء على ما اخترناه ، لو قلنا بأن تعلق الدين بالتركة كتعلقه بالرهن ، لم ينفذ في شيء منها ، لتعلقه بجميعها وثبوت المنع.
__________________
(١) النساء : ١١.