الثاني : الحلول ، فلا رجوع لو كان مؤجلا ، ولو حل الأجل قبل فك حجره ففي الرجوع اشكال.
وأما المعاوضة فلها شرطان :
كونها معاوضة محضة ، فلا يثبت الفسخ في النكاح ، والخلع ، والعفو عن القصاص على مال : وليس للزوجة فسخ النكاح ، ولا للزوج فسخ الخلع ،
______________________________________________________
منهما ، وقد سبق في البيع.
واعلم : أن هذا في جملة المتحرز عنه بقوله : ( تعذر الاستيفاء بالإفلاس ) فإن التعذر هنا ليس من جهة الإفلاس.
قوله : ( فلا رجوع لو كان مؤجلا ).
لعدم الاستحقاق حال الحجر ، فيتعلق بالعين حق باقي الغرماء ، ولا دليل على سقوطه.
قوله : ( ولو حلّ الأجل قبل فكّ الحجر ، ففي الرجوع إشكال ).
ينشأ : من أن ظاهر الخبر يشمله بعمومه ـ فإنه غريم وجد عين ماله ـ ومن سبق تعلق الغرماء بها ، فلا دليل على الابطال.
وأيضا فإن عموم النصوص (١) دالّ على تعلّق حقوق الغرماء بأعيان أمواله ، وهو يقتضي عدم اختصاص البائع بعد الحلول ، لامتناع الاختصاص مع تعلق حقوق الغرماء ، وهو الأصح.
قوله : ( كونها معاوضة محضة ).
هذا الشرط إجماعي ، ويؤيده أنّ ما لم يكن معاوضة محضة كالنكاح مثلا ليس المال مقصودا فيه ، ولهذا يجوز إخلاء العقد عنه ، فلا يتسلّط على الفسخ بتعذر الوصول إلى المال.
__________________
(١) التهذيب ٦ : ١٩٣ ـ ١٩٩ حديث ٤٢١ ـ ٤٤٣ ، الاستبصار ٣ : ٨ ـ ١١ حديث ٢٠ ـ ٣٠.