وشرعا : من عليه ديون ولا مال له يفي بها ، وهو شامل لمن قصر ماله ، ومن لا مال له ، فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه.
والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة : المديونية ، وثبوت الدين عند الحاكم ، وحلولها ، وقصور ما في يده عنها ،
______________________________________________________
قوله : ( وشرعا : من عليه ديون ولا مال له يفي بها ).
هذا (١) التعريف صادق على الصبي إذا استدان له الولي إلى هذه المرتبة ، وكذا السفيه ، وكذا المديون كذلك قبل الحجر ، مع أن واحدا من هؤلاء لا يعدّ مفلسا شرعا ، إذ التفليس إنما يكون بحكم الحاكم ، والحجر بالفلس لا يثبت إلاّ بحكم الحاكم إجماعا.
قوله : ( وهو شامل لمن قصر ماله ومن لا مال له ، فيحجر عليه في المتجدد باحتطاب وشبهه ).
أي : يندرج في التعريف المذكور من لا مال له أصلا ، إذ يصدق عليه لا مال له يفي بديونه ، لأن السالبة لا تستدعي وجود الموضوع.
وقوله : ( فيحجر عليه في المتجدد ) كأنه جواب عن سؤال تقديره : إذا لم يكن له مال ، ففي ما ذا يكون الحجر؟
وجوابه : أن الحجر في المتجدد من أمواله الحاصلة بمعاملة وغيرها ، وهذا يدلّ عل أن معنى الفلس شرعا لا يتحقق إلاّ بالحجر من الحاكم.
قوله : ( والفلس سبب في الحجر بشروط خمسة ).
أي : ثبوت الفلس بالمعنى السابق ـ وهو حصول الدين وعدم ما يفي به ـ سبب في ثبوت استحقاق الحجر ، لكن مع رعاية شروط خمسة.
قوله : ( وقصور ما في يده عنها ).
فلو لم يقصر لم يحجر عليه إجماعا منّا ، سواء ظهرت عليه أمارات الفلس ،
__________________
(١) في « م » : لو قال : من عليه لكان أشمل ، وهذا.