ويحتمل الضمان ، لأن الابتداء أضعف من الاستدامة ، ويمكن اجتماعه مع الرهن كما لو تعدى المرتهن فيه ، فلئن لا يرفع ابتداء الرهن دوام الضمان أولى.
______________________________________________________
قوله : ( ويحتمل الضمان ، لأن الابتداء أضعف من الاستدامة ، ويمكن اجتماعه مع الرهن ، كما لو تعدّى المرتهن فيه ، فلئن لا يرفع ابتداء الرهن ، دوام الضمان أولى ).
هذا الاحتمال اختيار الشيخ في الخلاف (١) ، والمبسوط (٢) ، ويناسب أن يكون توجيهه هذا ، سندا لمنع التنافي المدعى في وجه القرب.
وتحقيقه أن يقال : أن لا نسلم أن الرهن ينافي الضمان ، لأن الرهن قد يكون أمانة ، وقد يكون مضمونا فيجتمعان. وحيث كان الابتداء أضعف من الاستدامة ، بناء على أن الباقي مستغن عن المؤثر ، فإن المبتدأ ـ اعني المحدث ـ محتاج اليه ، والمستغني أقوى من المحتاج ضرورة ، فعلى هذا يكون دوام الرهن أقوى من ابتدائه ، كما أن ابتداء الضمان أضعف من استدامته.
وإذا طرأ الضمان ـ مع ضعفه بالتعدي ـ على استدامة الرهن ، ولم تكن الرهانة ـ مع قوتها ـ رافعة للضمان ، فلئن لا ترفع الرهانة المبتدأة الضعيفة دوام الضمان الذي هو أقوى من ابتدائه أولى ، فيكون سندا للمنع بأبلغ الوجهين ، إذ يكفي فيه أن يقال : لا نسلم التنافي ، لإمكان اجتماعهما فيما إذا تعدى المرتهن.
ويمكن أن يجعل هذا دليلا بالاستقلال على الاحتمال الذي هو مذهب الشيخ (٣) ، بان يقال : الضمان مع الرهن في المغصوب باق ، لأن دوام الرهن مع قوته لا يرفع ابتداء الضمان مع ضعفه ، فلئن لا يرفع ابتداء الرهن الضعيف الضمان المستدام القوي بطريق أولى.
ولما كان هذا مبنيا على أحد القولين في المسألة الكلامية ، اقتضى ابتناء
__________________
(١) الخلاف ٢ : ٥٨ مسألة ١٧ كتاب الرهن.
(٢) المبسوط ٢ : ٢٠٤.
(٣) المبسوط ٢ : ٢٠٤.