ويضمنه المستعير وإن لم يفرط بقيمته. وكذا إن تعذر إعادته ، ولو لم يرهن ففي الضمان اشكال.
ز : لو قال : أذنت لي في رهنه بعشرة ، فقال : بل بخمسة قدم قول المالك مع اليمين.
ح : لا يصح رهن المجهول.
______________________________________________________
يحتمل ذلك ، يحتمل فرض المسألة فيما إذا بدل المرتهن قبول الدين أو البدل ، فلا يلزم تفريع الاشكال على التردد في لزوم العارية وجوازها.
إلا أن هذا خلاف ظاهر العبارة ، وارتكابه لا يخلو من تعسف ، ومع ذلك فبناء كون الأقرب عدم ضمان المرتهن ، على أن الأقرب لزوم هذه العارية ، والضمان على عدم اللزوم فيه من التعسف ما لا يخفى ، لأن ظاهر السياق يقتضي بناء الحكم في الأقرب ، ومقابله على اللزوم الذي أتى به على وجه الجزم. وفيه مع الإخلال بالفهم ، الاحتياج في بناء مقابل الأقرب على ما لا تشعر به العبارة أصلا ، فما ذكره الشارح عميد الدين أولى مما نقل عن المصنف.
قوله : ( ويضمنه المستعير وإن لم يفرط بقيمته ).
لأنها عارية أفضت إلى الإتلاف بسبب لزومها ، فيجمع بين مقتضى العارية من وجوب الرد ، وإفضائها إلى التلف بوجوب ضمان العوض. ولا يخفى أن الضمان بالقيمة إنما هو في القيمي ، لا في المثلي.
قوله : ( ولو لم يرهن ففي الضمان إشكال ).
أي : لو تلف المستعار للرهن ، في يد الراهن ، قبل الرهن ، ومنشؤه : من أن المقتضي للضمان رهنه في الدين ، لأن العارية بمطلقها أمانة ، ولم يحصل. ومن أن القبض لذلك ، فهو قبض ضمان ، فيكون المقتضي للضمان هو القبض لذلك ، لا الرهن في الدين ، كالمقبوض بالسوم ، وهو الأصح.
قوله : ( لا يصح رهن المجهول ).
المراد به : المجهول جهالة تمنع من توجه القصد اليه ، كشاة من قطيع