الأول : الصيغة : ولا بد فيه من إيجاب كقوله : رهنتك ، أو هذا وثيقة عندك على كذا ، أو ما أدى معناه من الألفاظ ، وتكفي الإشارة مع العجز كالكتابة وشبهها. وقبول كقوله : قبلت ، أو ما يدل على الرضى.
______________________________________________________
قوله : ( ولا بد فيه من إيجاب ، كقوله : رهنتك ، أو هذا وثيقة ).
قال في التذكرة : الخلاف في الاكتفاء فيه بالمعاطاة ، والاستيجاب والإيجاب عليه المذكورة في البيع بجملته آت هنا (١). ويشكل ، بان باب البيع ثبت فيه حكم المعاطاة بالإجماع بخلاف ما هنا ، أما الاستيجاب والإيجاب فنعم.
قوله : ( وتكفي الإشارة مع العجز ، كالكتابة وشبهها ).
ليست الكتابة من أفراد الإشارة ، فيكون ذكرها بالكاف للتشبيه في الحكم لا للتمثيل ، واعتبر في التذكرة مع الكتابة الإشارة الدالة على الرضى ، فلا تكفي الكتابة من دونها (٢) ، وهو حق ، لعدم العلم بثبوت القصد الى الرهن ، لإمكان العبث ، أو إرادة أمر آخر.
قوله : ( وقبول ، كقوله : قبلت ، أو ما يدل على الرضى ).
مثل : رضيت ونحوه ، ولا بد في الإيجاب والقبول من كونهما بلفظ الماضي ، لأنه صريح في الإنشاء. ولعدم الدليل الدال على ثبوت الرهن من دونه ، صرح به في التذكرة (٣).
وكذا لا بد فيهما من التطابق ، ووقوع القبول مع الإيجاب ، بحيث يعد معه جزءا ، فلو تراخى أحدهما عن الآخر كثيرا لم يعتد به ، قال في التذكرة : وهل يشترط في الصيغة اللفظ العربي؟ الأقرب العدم (٤).
قلت : يشكل ، بأن الإطلاق محمول على المتعارف من العربي ، ولأن هذا من العقود اللازمة ، فيتوقف لزومه على العربية ، لأصالة العدم بدونه.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٢.
(٢) المصدر السابق.
(٣) المصدر السابق.
(٤) التذكرة ٢ : ١٢.