ويجوز أن يشترط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه ، أو لغيره ، أو وضعه على يد عدل ، وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ ، نعم لو مات بطلت دون الرهانة. ولو مات المرتهن ، فإن شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث لزم ، وإلاّ لم تنتقل ،
______________________________________________________
وفي قول المصنف بعد هذا : ( ولو أسقط حق الرهانة فله الشفعة إن قلنا بلزوم العقد ) ما يدل على عدم صحة بنائه ، لأنه بعد إسقاطه الرهانة حكم بأنه يستحق الشفعة ، على تقدير القول بلزوم العقد ، لأنه حينئذ يكون بيعا صحيحا ، وبدونه هو كالفضولي لا يثمر ملكا.
ومقتضاه أنه لا يستحق شفعة على القول بعدم اللزوم ، إذ ليس بيعا ، ولا يثمر ملكا ، فلو كان بناء الشارح للإشكال صحيحا ، لكان جزم المصنف باشتراط القول بلزوم العقد في ثبوت الشفعة منافيا للتردد المستفاد من الاشكال السابق ، والمعتمد سقوطها بطلبها ، لاقتضائه الإجازة كما قررناه.
قوله : ( وليس للراهن فسخ الوكالة حينئذ ).
أي : حين اشتراطها في العقد لنفسه ولغيره ، لوجوب الوفاء بالعقد اللازم وشروطه ، وهذا مما يدل على أن بعض الشروط تصير لازمة ، إذا لم يكن المشروط فعل شيء يتحقق فعله بعد العقد.
قوله : ( نعم لو مات بطلت دون الرهانة ).
هذا استدراك ، وبمعنى الاستثناء مما تقدم ، أي : الوكالة المشروطة في العقد تبطل بموت الراهن ، لأن الوكالة استنابة في فعل يختص بحال الحياة ، فإن الوكيل ينعزل بموت الموكل.
قوله : ( ولو مات المرتهن ، فإن شرط في العقد انتقال الوكالة إلى الوارث لزم ، وإلاّ لم تنتقل ).
لأن اشتراط كون فلا وكيلا ، وانتقال الوكالة عنه في حال مخصوص لا ينافي مقتضى الرهن ، ولا الوكالة ، ولا شيئا من شروطها ، فيجب الوفاء به ، ويكون لازما. وإن لم يشترط الانتقال المذكور في العقد بطلت الوكالة بموت