سواء أقر للأجنبي أو لأبيه أو لابنه.
ولا تجوز معاملته بمجرد دعواه الاذن ، ما لم يسمع من السيد أو تقوم به بينة
______________________________________________________
إقراره هنا على السيد فهو مستبعد جدا مع إنكاره ذلك.
وإن أريد : أن السيد إذا أذن له في التجارة والمعاملة بمقدار كذا ، ولم يدفع إليه شيئا ، فعاد وبيده أعواض ، يدّعي شراءها في ذمته وبقاء الثمن ، أنه يقبل إقراره فهو قريب ، نظرا إلى شهادة الحال ومقتضى الاذن ، ولتضرر معامليه لو لم يقبل.
والأصح : أنه لا يمضي إقراره على المولى ، وشهادة الحال ليست حجة ، لشغل الذمة الخالية ، والضرر (١) يندفع بالإشهاد ، وليس إقرار العبد بأولى من إقرار الوكيل.
نعم ، يشكل الحال لو أقر العبد المأذون : بأن ما في يده ملك لفلان ( وديعة أو غصبا ونحوهما ، فانّ في القبول وعدمه إشكالا ، يلتفت إلى أنّ الإقرار على ما في يده ) (٢) لا على المولى ، وقد صارت يده بالاذن كيد الوكيل ، وأن ما بيده لمولاه.
قوله : ( سواء أقر لأجنبي أو لأبيه أو لابنه ).
وقال أبو حنيفة : لا يقبل إقراره لهما (٣) ، ولا يخفى أن الإقرار لو كان بغير دين المعاملة ، أو من غير المأذون لا يقبل.
فرع : لو أقر المأذون بدين اقتضته ضرورات التجارة ، فعلى القول بالقبول في المسألة السابقة يجب القبول هنا ، ولا يتقيد بمقدار المأذون بالتجارة فيه ، لأن ضرورات التجارات لا تنحصر في مقدار.
قوله : ( ولا تجوز معاملته بمجرد دعواه الاذن ، ما لم يسمع من السيد ، أو يقيم به بينة عادلة ).
__________________
(١) في « س » و « م » : والضرورة ، وما أثبتناه هو الصحيح.
(٢) ما بين القوسين لم يرد في « ق ».
(٣) المبسوط للسرخسي ٢٥ : ٨٠.