أما لو كان ضامنا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه ، وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر.
ط : لو خيف على السفينة الغرق فألقى بعض الركبان متاعه لتخف لم يرجع به الى أحد وإن قصد الرجوع به أو قال له بعضهم : ألقه فألقاه.
______________________________________________________
قوله : ( أما لو كان ضمانا فإنه لا يسقط بإسلام المضمون عنه ، وفي رجوع الضامن المأذون عليه بالقيمة نظر ).
لما كان الضمان ناقلا ، لم يسقط حق المضمون له عن الضامن بإسلام المضمون عنه لو كان الدين خمرا ، لانتقاله إلى ذمة الضامن ، وبراءته من حق المضمون له ، لكن لو كان الضمان بالإذن وأدى الضامن الى المضمون له ما ضمنه ، فهل للضامن الرجوع عليه بالقيمة؟ نظر ينشأ : من أنه أدى دينه باذنه فيستحق الرجوع ، ولما تعذر الرجوع بالمثل لا سلامه استحق الرجوع بالقيمة ، ولأنه بإسلامه متلف لخمر محترمة على ذمي فتكون مضمونة. ومن أن الرجوع إنما هو بما أدى ، ولم يؤد إلا الخمر ، ويمتنع الرجوع بها على المسلم بها ، والقيمة لم يضمنها ولم يؤدها.
ويضعّف بأن الواجب هو الخمر ، ولما تعذر على المسلم أداؤها تعذر المثل ، فوجب الانتقال إلى القيمة ، فوجوب القيمة ليس بالأداء بل بأمر آخر ، خصوصا والمانع من حق الغير إنما هو إسلام المستحق عليه ، فكيف يسقط لا إلى بدل ، فوجوب القيمة أقوى.
قوله : ( وإن قصد الرجوع به ، أو قال له بعضهم : ألقه فألقاه ).
هذا وصلي لما قبله ، ووجه عدم الرجوع في الأول أنه أتلف متاعه باختياره ، من غير أن يلتزم له أحد بالرجوع به فلا يرجع ، وليس هذا كايجار المضطر الطعام ، للاذن من الشارع حيث أوجبه وهو مقتض (١) للرجوع ، وفي
__________________
(١) في « ق » : متضمن.