فروع :
أ : إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت ، أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع ، بخلاف الإعارة. ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر.
ب : لو وجد بناءه ، أو خشبه ، أو مجرى مائه في ملك غيره ، ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرش والجدار في عدم الاستحقاق.
______________________________________________________
سواء يتأثر به أولا كالثوب ونحوه (١). ومختاره هنا قريب ، لجريان العادة بذلك ، نعم لا يجوز نحو ضرب الوتد قطعا.
قوله : ( إذا استحق وضع خشبة على حائط فسقطت ، أو وقع الحائط استحق بعد عوده الوضع ، بخلاف الإعارة ).
والفرق أن الإعارة إذن في الوضع فلا يقتضي التكرر ما لم يصرح به ، وبعد انقضاء المأذون فيه لا يبقى استحقاق ، أما إذا كان الوضع مستحقا بعقد لازم إلى أمد معين فإنه يقتضي استحقاق الإعادة ، للقطع ببقاء الاستحقاق بعد السقوط.
قوله : ( ولو خيف على الحائط السقوط ففي جواز الإبقاء نظر ).
ينشأ : من أن له حق الإبقاء فيستصحب ، ومن أنه ضرر منفي. ويضعّف بأن الإزالة ضرر أيضا ، والضرر لا يزال بالضرر وهو الأصح. ولا فرق في ذلك بين استحقاق الوضع والإعادة ، ما لم يبذل الأرش في الإعادة فتجب الإزالة حينئذ.
قوله : ( لو وجد بناءه ، أو خشبه ، أو مجرى مائه في ملك غيره ولم يعلم سببه فالأقرب تقديم قول مالك الأرض والجدار في عدم الاستحقاق ).
__________________
(١) التذكرة ٢ : ١٨٧.