وله الرد بالعيب مع الغبطة لا بدونها ، وله الفسخ بالخيار ، والإمضاء من غير تقييد بشرط الغبطة.
______________________________________________________
المفلس إليها (١).
أقول : إذا وجد المتطوع فلا شبهة في عدم جواز صرف الأجرة من مال المفلس ، أما مع وجود بيت المال فيشكل المنع من صرف الأجرة من مال المفلس ـ فان ذلك لضرورة وفاء دينه ، فكيف لا يجوز صرفه من ماله ـ نعم يجوز ذلك.
ومن مصالح الحجر : اجرة المنادي ، والبيت الذي تحفظ فيه الأمتعة ، والدّكان ونحوها.
قوله : ( وله الرد بالعيب مع الغبطة لا بدونها ، وله الفسخ بالخيار والإمضاء من غير تقييد بشرط الغبطة ).
قد عرفت فيما مضى أن المفلس إنما يمنع من التصرف المبتدأ ، فما ثبت قبل الحجر لا يدفعه الحجر إذ ليس بمبتدأ ، فلو كان قد اشترى شيئا ثم ظهر كونه معيبا ، أو كان قد اشترى بخيار فله الفسخ في الموضعين والإمضاء ، لكن يقيد الأول بوجود الغبطة في الفسخ ، لو كان المعيب يساوي أزيد من الثمن ولا ضرر في بقائه منع من الفسخ ، بخلاف الخيار ، فان له الفسخ مطلقا ، والفرق أن الخيار ثبت بأصل العقد لا على طريق المصلحة ، فلا يتقيد بها ، بخلاف الرد بالعيب ، فإنه ثبت على طريق المصلحة فيقيد بها ، كذا قيل.
وفيه نظر ، لأن كلاّ من خيار العيب والشرط ثابت بأصل العقد ، غاية ما في الباب أن أحدهما ثبت بالاشتراط والآخر بمقتضى العقد ، ولم يكن ثبوت أحدهما مقيدا بغبطة ولا بعدمها ، فوجب أن لا يقيد جواز الفسخ بواحد منهما بوجود الغبطة ، وهو الأصح ، وإليه مال المصنف في التذكرة في آخر كلامه (٢).
__________________
(١) التذكرة : ٢ : ٥٤.
(٢) التذكرة : ٢ : ٥٤.