وهل تباع أم ولده من غير رهن؟ نظر ، فإن منعناه ففي مؤاجرتها ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر ، ينشأ : من كون المنافع أموالا كالأعيان ، ومن كونها لا تعد مالا ظاهرا ، والأول أقوى.
______________________________________________________
لظاهر قوله تعالى ( فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١) وللرواية عن علي عليهالسلام (٢) ، فلا يجبر على أخذ الزكاة والصدقة ، ولا المرأة على التزويج لتأخذ المهر.
قوله : ( وهل تباع أم ولده من غير رهن؟ نظر ، فان منعناه ، ففي مؤاجرتها ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر ، ينشأ : من كون المنافع أموالا كالأعيان ، ومن كونها لا تعدّ مالا ظاهرا ، والأول أقوى ).
أما منشأ النظر الأول : فمن تعارض عمومي بيع أمواله ـ فإن أم الولد مال ـ ومنع بيع أمهات الأولاد إلا فيما استثناه النصّ ، ولا نصّ هنا.
وهذا النظر ينافي ما سبق من جزم المصنف بجواز وطء المفلس أم ولده ، وتردده في وطء غيرها من الإماء ، فإنه على هذا التردد يجب التردد هناك أيضا ، إذ هي على أحد الاحتمالين من متعلقات الحجر.
ومنشأ النظر الثاني : من التردد في أن المنافع تعدّ أموالا أم لا؟ وإن كان ما ذكره المصنف كالمتدافع. وقوله : ( لا تعدّ مالا ظاهرا ) يريد به : أنها لا تعدّ في الظاهر بين الناس مالا ، أولا تعدّ من الأموال الظاهرة ، بل هي من الأموال الخفية.
وبالجملة فالعبارة لا تخلو من تعقيد ، والأولى توجيه النظر بما قلناه ، وما قوّاه من وجوب المؤاجرة قوي.
فإن قيل : لو كانت المنافع أموالا ، لوجب باعتبارها الحج.
قلنا : يحتمل ذلك ، ولو قلنا بالعدم أمكن التفصّي من اللزوم ، بأن الحج
__________________
(١) البقرة : ٢٨٠.
(٢) الفقيه ٣ : ١٩ حديث ٤٣ ، التهذيب ٦ : ١٩٦ حديث ٤٣٣ ، الاستبصار ٣ : ٤٧ حديث ١٥٦.