ولا حكم لإجازة الأول ، ولا فسخه بعد موت الراهن.
ولو عتق الراهن بإذن المرتهن ، وبالعكس سقط الغرم.
ولو اذن في الهبة فوهب ، فرجع قبل الإقباض صح الرجوع على اشكال ، ينشأ : من سقوط حقه بالاذن ، وعدمه.
______________________________________________________
كما كانت قبله ، إذ لا دليل على زوال اعتبارها ، فتكون إجازته كاشفة عن عدم تعلق حق باقي الغرماء ، ورده كاشفا عن التعلق.
وبالنسبة إلى القيمة لا يعقل النفوذ أصلا ، كما حققناه من أن الرهانة متعلقة بالعين ، وإنما يقتضي التعلق إلى القيمة بتوسط التعلق بالعين ، فإذا انتفى التعلق بالعين امتنع التعلق بالقيمة ليختص الثاني بالفاضل عن دين الأول.
وقول المصنف : ( ولا حكم لإجازة الأول ، ولا فسخه بعد موت الراهن ، فلا تكون أجازته مقتضية للنفوذ ، ولا فسخه مقتضيا لعدمه ) إنما يصح على تقدير احتمال نفوذ رهن الثاني في قيمة الرهن ، بعد بيعه لأداء دين الأول وعدمه ، فان النفوذ على هذا التقدير ، وعدمه بعد انقطاع علاقة المرتهن الأول ، فلا حق له حينئذ أصلا ، إلا أن هذا الاحتمال لا يتوجه أصلا ، لما حققناه ، فلا يستقيم ما ذكره. والصحيح عدم اختصاص الثاني بالفاضل من دين الأول.
قوله : ( لو أعتق الراهن باذن المرتهن ، وبالعكس سقط الغرم ).
أما في الثاني فظاهر ، وأما في الأول فلأن الإذن في التصرف المنافي لبقاء حق الرهانة لا يقتضي وجوب بذل القيمة ليكون رهنا.
قوله : ( ولو أذن في الهبة فوهب ، فرجع قبل الإقباض صح الرجوع على اشكال ، ينشأ : من سقوط حقه بالإذن ، وعدمه ).
أي : ينشأ من التردد في سقوط حق المرتهن بالإذن ، وعدمه. ووجه التردد : أن الإذن في المسقط يدل على الرضى بالسقوط ، فيمكن عده مسقطا. وفيه نظر ، لأن المنافي للرهن هو المقتضي للسقوط ، لا الرضى به ، فالأصح صحة الرجوع.