ويصح ترامي الحوالات ، ودورها ، والحوالة بما لا مثل له ، وبالثمن في مدة الخيار ، وبمال الكتابة بعد حلول النجم ، وقبله على اشكال.
______________________________________________________
قوله : ( ويصح ترامي الحوالات ودورها ).
تمسكا بالأصل ، وعموم ( ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) ). والمراد بترامي الحوالات : وقوع الحوالة من المحال عليه على آخر من غير تقييد بغاية مخصوصة ، فلو أحال المديون زيدا على عمرو ، ثم أحال عمرو زيدا على بكر ، ثم أحال بكر زيدا على خالد جاز ، وهكذا لثبوت الدين في كل مرتبة وتحقق الشروط.
ومتى أحال المحال عليه بريء كالأول ، وقد علم أن المحتال واحد والمحيل والمحال عليه متعدد. والمراد بـ ( دورها ) : عودها الى المحيل الأول ، ففي المثال يحيل خالد على المديون الأول ، فإن كانت ذمته مشغولة بمثل ذلك الدين لخالد فلا بحث في الصحة ، وإلا فعلى ما اخترناه من جواز الحوالة على البريء ، وعلى من عليه مخالف يجوز هنا لو كان أحدهما.
قوله : ( والحوالة بما لا مثل له ).
المراد به الحوالة بالقيمي ، فإنه الذي لا مثل له ، وهذا بناء على أن الواجب في القيمي مثله ، ثم ينتقل إلى القيمة المتعذر حيث أنه لا مثل له ، وإن كان المذهب أن الواجب فيه من أول الأمر القيمة ، لكن المصنف أراد ثبوت صحة الحوالة فيه ، وإن قلنا : أن الواجب فيه هو المثل ثم ينتقل إلى القيمة ، لأن الوصول إلى الحق ممكن بالمثل ، وبالقيمة فيما لا مثل له ، ومتى أمكن الوصول إلى الحق فلا مانع من صحة الحوالة.
قوله : ( وبالثمن في مدة الخيار ).
لأنه حق ثابت آئل إلى اللزوم ، وتزلزله لا ينافي نقله إلى ذمة أخرى ولا استيفاؤه.
قوله : ( وبمال الكتابة بعد حلول النجم ، وقبله على إشكال ).
أما بعد حلول النجم فلأنه مال ثابت في ذمة المكاتب ، فصحت الحوالة به