ولو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه المحتال ، فادعى شغل ذمته قدّم قول المنكر مع اليمين.
ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق ، فإن قلنا : الحوالة استيفاء بطلت ، لأنها نوع إرفاق ، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق ،
______________________________________________________
إلى ذمة المحال عليه ، والحكم ببراءة ذمة المحيل لو أن المحيل قضى الدين الذي أحاله به ، فان كان ذلك بمسألة المحال عليه على وجه يقتضي الرجوع رجع عليه ، لأنه أوفى دينه بمسألته المقتضية للرجوع.
وإن تبرع أي : لم يكن بمسألته ، فإن ذلك يعد تبرعا ، وإن لم يقصد التبرع لم يرجع عليه أصلا ، ويبرأ المحال عليه من الدين.
قوله : ( ولو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه المحتال ، فادعى شغل ذمته ، قدم قول المنكر مع اليمين ).
أي : لو أحال المديون على غيره ، وقبل وأدى الدين ، فطالب المحال عليه ( المحيل بما قبضه المحتال ، فادعى المحيل شغل ذمة المحال عليه ) (١) بمثل ما ادى فأنكر قدّم قوله باليمين ، لأنه منكر للدين ، والحوالة لا تقتضي شغل الذمة على الأصح ، ولو قلنا باقتضائها ذلك ، فالأصل براءة ذمة المنكر فيحلف.
فان قيل : الأصل صحة الحوالة فيتعارضان.
قلنا : سيأتي ان شاء الله تعالى بيان عدم الاعتداد بهذا الأصل عن قريب.
فرع : لا يرجع المحال عليه مع براءة ذمته إلا بعد الأداء لأن الحوالة حينئذ في معنى الضمان.
قوله : ( ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق ، فان قلنا : الحوالة استيفاء بطلت ، لأنها نوع إرفاق ، فإذا بطل الأصل بطلت هيئة
__________________
(١) ما بين القوسين لم يرد في « م ».