وليس للمحرم الرجوع في الصيد ،
______________________________________________________
ويضعّف بأن المنفي هو الضرر الذي لم يعلم ثبوته شرعا ، أما ما ثبت بالنص والإجماع فلا ينتفي إلاّ بدليل منهما أقوى ، وبمنع شمول الخبر لهذا القسم ، لسبق حق الشفعة الثابت قطعا ، فلا بد لزواله ليشمله الخبر من قاطع ، وهو منتف.
ولا يقال : تعارض العامان ، لأن ثبوت الشفعة أسبق.
الثالث : أخذ الثمن من الشفيع ، فيقدم بعين المبيع على البائع ، ويخص البائع بالثمن ، حيث أنه عوض عن ماله ، وحيث تعذر أخذه للعين واختصاصه بها ، فليجعل حقه في قيمتها.
ووجهه المصنف ، بأن فيه جمعا بين الحقين ، يعني حق البائع وحق الشفيع ، حيث جعل لأحدهما العين وللآخر القيمة.
وضعفه ظاهر ، إذ البائع لا حق له إذا قدّم الشفيع في العين عليه ، وإنما الثمن من أموال المشتري ، والبائع واحد من الغرماء ، فيضرب معهم.
قوله : ( وليس للمحرم الرجوع في الصيد ).
أي : لو باع صيدا ، ثم أحرم وأفلس المشتري بالثمن ، لم يكن للبائع الرجوع في الصيد ، لامتناع دخوله في ملك المحرم ، بل يضرب بالثمن.
وينبغي أن يقيد ذلك بالصيد الحاضر ، أما النائي فإنه لا يمتنع دخوله في الملك ، فينبغي أن لا يمتنع رجوعه به.
وهذا الذي ذكره المصنف ، مبني على أن الصيد الحاضر لا يدخل في ملك المحرم ، ويزول ملكه عنه بالإحرام ، ولو قلنا ببقاء الملك وجب الإرسال ، فينبغي هنا ان يثبت له الرجوع ، ثم يرسله بعده.
ولو انعكس الفرض ، بأن كان المحرم هو المفلس انعكس الحكم ، فيرجع به إن قلنا ببقائه على ملك المحرم ، وإنما الواجب الإرسال ، لانتفاء المانع حينئذ ، وإلاّ ضرب بدينه.