ولا رهن الدين ، ولا ما لا يملك فيقف على الإجازة. ولو ضمه مع المملوك مضى فيه ، ووقف الآخر على اجازة المالك.
ولا رهن ما لا يصح تملكه كالحشرات ، ولا ما لا يملكه المسلم إن كان أحد هما مسلما كالخمر وإن كان المرتهن ذميا أو الراهن عبدا لمسلم ، وإن وضعها على يد ذمي على رأي.
______________________________________________________
ولا يقال : إن هذا متفرع على قوله : ( فلا يصح رهن المنافع ) ، لأن اختصاص هذا الفرد بالذكر لا وجه له ، ولأن توسيط قوله : ( ورهن المدبر ... )
يكون لغوا محضا.
قوله : ( ولا رهن الدين ).
لأن مقصود الرهن لا يحصل به ، لأن المراد : الاستيثاق بما يرجع الى قيمته عند الاحتياج اليه ، وذلك إنما يكون في الأعيان ، ولظاهر قوله تعالى ( فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ ) (١) وليس شأن الدين أن يكون مقبوضا ، إذ هو أمر كلي لا وجود له في الخارج.
وتعجب شيخنا الشهيد في الدروس (٢) من المصنف ، حيث حكم بعدم صحة رهن الدين مع قوله : بان القبض ليس شرطا في الرهن ، وتعجبه في غير موضعه ، لأن قوله : بان القبض غير شرط في تحقق عقد الرهن ، والحكم بصحته لا ينافي اشتراط كون الرهن مما لا يقبض مثله ، نظرا الى أن مقصوده لا يحصل إلا بكونه مما يقبض ، كما أرشدت اليه الآية الكريمة (٣) ، وأحدهما غير الآخر ، إذ الأول ناظر الى الحكم بصحة الرهن من دونه ، إذا كان المرهون مما يقبض ، والثاني ناظر الى أن ما لا يقبض مثله عادة لا يصح رهنه ، وأين هذا من ذاك؟
قوله : ( وإن كان المرتهن ذميا ، أو الراهن عبدا لمسلم ، وإن وضعها
__________________
(١) البقرة : ٢٨٣.
(٢) الدروس : ٣٩٧.
(٣) البقرة : ٢٨٣.