وكذا في الدين بمثله ، فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمسمائة حال.
ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجل فهو إبراء على اشكال ، ويلزم التأجيل ،
______________________________________________________
قوله : ( وكذا في الدين بمثله ).
أي : وكذا يجيء النظر في الصلح عن الدين بمثله ، أي : بدين آخر فإنه يحتمل عدم صحته ، نظرا الى مشاركته للبيع في علة المنع فيشتركان في الحكم ، والأصح العدم.
قوله : ( فإن ألحقناه فسد لو صالح من ألف مؤجل بخمسمائة حال ).
أي : فان ألحقنا الصلح بالبيع في تحريم الربا ، فصالح من ألف درهم مؤجل بخمسمائة درهم حالة فسد ، كما إذا باع ألفا مؤجلة بخمسمائة حالة للربا.
قوله : ( ولو صالح من ألف حال بخمسمائة مؤجل فهو إبراء على اشكال ، ويلزم التأجيل ).
لما كان الصلح قد يفيد فائدة الإبراء احتمل صحته في هذه الصورة ، وهي ما لو صالح من الف حال بخمسمائة مؤجل. والفرق بينهما وبين التي قبلها : أنه في التي قبلها جعل الحلول في مقابل خمسمائة فامتنع الإبراء فيها ، لأن الإبراء إسقاط محض ، وما كان في مقابله شيء لا إسقاط فيه ، بخلاف الأخيرة ، لأن الخمسمائة المسقطة لا في مقابله شيء ، إذ الأجل المشروط نقصان أخر ، وضعف هذا الفرق ظاهر. ومنشأ الاشكال : من أنه إبراء كما ذكرنا ، ومن أن الصلح معاوضة بالاستقلال لثبوت المغايرة بين العوضين ، ووقوع أحدهما في مقابلة الآخر.
فإن قلنا بالصحة لزم الأجل خلافا للشافعي (١) ، وربما استدل على الصحة
__________________
(١) الوجيز ١ : ١٧٨ ، فتح العزيز ١٠ : ٣٠٠.