ولو تلف الثمن قبل التسليم فعلى المولى عوضه.
وليس له الاستدانة ، إلاّ مع ضرورة التجارة المأذون فيها له فيلزم المولى ، وغيره يتبع به بعد العتق ، وإلا ضاع ، ولا يستسعي على رأي.
______________________________________________________
قوله : ( ولو تلف الثمن قبل التسليم فعلى المولى عوضه ).
لأن تلفه بيد العبد كتلفه بيد السيد.
قوله : ( وليس له الاستدانة ، إلاّ مع ضرورة التجارة المأذون فيها له ، فيلزم المولى ، وغيره يتبع به بعد العتق ).
أي : ليس للعبد الاستدانة مع عدم الاذن ، بدليل ما سبق ، إلاّ مع اقتضاء ضرورة التجارة المأذون فيها الاستدانة ، فحينئذ يلزم ما استدانه ـ للضرورة ـ المولى ، لأن الاذن في التجارة يستلزم الاذن في جميع ضرورياتها ، كنقل المتاع ، وحمله ، واجرة حافظه ونحوها ، مع الاحتياج إلى ذلك.
وغير المستدان لضرورة التجارة المأذون فيها إذا تلفت عينه ، يتبع به العبد بعد العتق إن عتق ، ويندرج في ( غيره ) شيئان : ما استدانه لا لضرورة التجارة المأذون فيها ، وما استدانه لغير المأذون فيها مطلقا.
إذا عرفت ذلك ، فالضمير في قوله : ( فيلزم المولى ) يعود إلى ما دل عليه قوله : ( الا مع ضرورة التجارة المأذون فيها ) أعني : ما استدانه ، وكذا ضمير ( غيره ).
قوله : ( والاّ ضاع ).
معطوف على محذوف ، يدل عليه قوله : ( بعد العتق ) أي : ان أعتق ، وإن لم يعتق ضاع ذلك الدّين في الدنيا.
قوله : ( ولا يستسعي على رأي ).
هذا هو الأصح ، لأن ما يحصل بسعيه ملك المولى ، وقد علم أن أداء هذا الدين ليس على المولى. وقال الشيخ : يستسعي (١) ، وابن حمزة : إن لم يعلم المدين
__________________
(١) قاله في النهاية : ٣١١.