ولا تصح له الاستدانة ، فإن استدان بدون اذن مولاه استعيد ، فإن تلف فهو في ذمته ، إن عتق أدّاه وإلا ضاع ، سواء كان المدين جاهلا بعبوديته أو لا.
ولو أذن له مولاه في الاستدانة لزم المولى إن استبقاه ، أو باعه.
ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى ، ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى في التركة القاصرة على النسبة.
ولو أذن له في التجارة لم يجز التعدي فيما حدّه ، وينصرف الاذن في الابتياع الى النقد ، وله النسية إن أذن فيها ، فيثبت الثمن في ذمة المولى.
______________________________________________________
قوله : ( ولو أعتقه فالأقوى إلزام المولى ).
هذا هو الأصح ، وللشيخ قول بلزوم العبد (١) ، واختاره المصنف في المختلف (٢) ، تعويلا على رواية (٣) لا دلالة فيها.
واعلم : أن نظم العبارة غير حسن ، لأن ظاهر اشتراط استبقائه أو بيعه في لزوم الدين المولى يقتضي النفي عما عداهما ، مع أن مختاره مع العتق اللزوم أيضا ، فلو قال : وكذا لو أعتقه على الأقوى لكان أحسن.
قوله : ( ويتشارك غرماؤه وغرماء المولى ).
الجميع غرماء المولى ، لأن الدين لزم ذمته ، فإطلاق غرماء العبد عليهم بالمجاز لوقوع الاستدانة منه.
قوله : ( وينصرف الاذن في الابتياع إلى النقد ).
لأنه الغالب ، ولأن النسيئة غير مرغوبة غالبا ، ولأنها معرضة للتلف والضياع.
__________________
(١) النهاية : ٣١١.
(٢) المختلف : ٤١٤.
(٣) التهذيب ٨ : ٢٤٨ حديث ٨٩٥ ، الاستبصار ٤ : ٢٠ حديث ٦٤.