ولا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقر ، فلا يخرج ما أوصى له المشتري به منه ، إلا في أخذه في دينه لو دفع اليه فيعتق عليه.
______________________________________________________
أي : لو كان المملوك الذي أقر الراهن بسبق عتقه أمة ، وانتقلت إلى المشتري ، فاستولدها ، ومات ، وكان المقر وارثا له ، فان نصيبه من المستولدة على تقدير الرق لا يحسب على الولد من نصيبه من التركة ، لاعترافه بكونها حرة.
قوله : ( ولا يحسب من مال المشتري بالنسبة إلى المقر ، فلا يخرج ما أوصى له به منه ، إلا في أخذه في دينه لو دفع اليه ، فينعتق عليه ).
من أحوال هذا العبد : أنه لو كان مشتريه قد مات ، واوصى للمقر المذكور بشيء من أمواله ، ولم يجز الوارث ، فاحتيج إلى معرفة قدر الثلث ، لتخرج منه الوصية لا يحسب ذلك العبد من التركة ، لأنه حر بإقرار الموصى له ، فلا يستحق باعتباره شيئا من الوصية ، إذ التركة بمقتضى إقراره ما عدا العبد ، فيكون له بحساب الثلث ما سواه.
ولو كان ما أوصى له به المشتري دينا عليه ، فدفع اليه عن دينه وجب القبول ، فيعتق عليه حينئذ بمقتضى إقراره.
فإن قلت : إنما يجب قبول المدفوع عن الدين إذا ساواه جنسا وقدرا ، فكيف يجب قبول العبد؟
قلت : يمكن فرض المساواة ، كما لو كان الدين عبدا ثبت بالسلف ، وطابق الواجب ما في الذمة ، ويجب أيضا قبوله لو انحصر طريق تخليصه من الرق في قبوله عن الدين ، لا إن أمكن تخليصه بوجه آخر ، فإطلاق بعض الشارحين وجوب القبول لا يخلو من شيء.
إذا عرفت ذلك ، فقوله : ( فلا يخرج ما أوصى له به منه ) المتبادر منه : أن ما أوصى به المشتري للمقر لا يخرج من العبد ، فان الضمير الأول للمقر ، والثاني للوصية وهي : ( ما ... ) ، والثالث للعبد.
ولا محصل له ، لأنه لو أوصى له بعبد يختاره الوارث ، فدفع اليه هذا العبد لم يكن له الامتناع بعد قبول الوصية ، خصوصا إذا توقف تخليصه على القبول ، فإنه