ولو استولدها المشتري لم يحسب على الولد نصيب المقر لو كان وارثا ،
______________________________________________________
نذر عتق غير معين ـ واحترز به عما لو كان نذر العتق معينا بأن نذر عتقه بخصوصه ـ فإنه كما أن العتق باطل فكذا النذر ، لتعلقه بعينه ، وهو مفروض الحرية.
أما إذا كان النذر غير متعلق بعينه فإنه يلزم ، ولا يجزئ إعتاقه ، لكونه حرا بزعم المقر الذي هو الوارث ، أو أحد الورّاث. فإذا مات مورث المقر ، وحاز التركة ، أو بعضها أخرج الكفارة ، أو النذر مما في يده ، لبقائهما في ذمة مورثه.
ولو أن مورثه قضى بالعبد المذكور بعض الحقوق الواجبة عليه ، كأن أعتقه من زكاته الواجبة عليه وجب عليه إخراج تلك الزكاة أيضا.
وقوله : ( ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب ) معناه : أنه لو كان على المورث ديون ، أو أوصى لجماعة بوصايا لم تزاحم هذه الكفارة ونذر العتق تلك الديون والوصايا ، مع تكذيب أرباب الديون والموصى لهم ، لو ضاقت التركة لنفوذ العتق ظاهرا ، فلا يقبل إقرار المقر عليهم ، وتصرف جميع التركة في الديون ، وتبقى الكفارة والنذر في ذمة الميت.
ولو أمكن أن يقتطع من التركة ما يقتضيه التقسيط للكفارة والنذر ، بحيث لا يعلم أرباب الديون فليس ببعيد وجوبه.
أما الوصايا ، فان تصوير المسألة فيها بحيث تستوعب التركة ، ولا تزاحمها الكفارة والنذر ونحوهما ، ولا ينفذ إقرار المقر على أربابها مشكل ، فإنها من الثلث ، فلا بد أن تبقى بعدها بقية ، فيصرف في النذر والكفارة.
نعم قد يتصور قصور الباقي ، فلا يزاحم في الثلث. ولا يقال : إنه قد تتصور اجازة الورثة الوصايا ، فتستوعب التركة ، لعدم جواز هذه الإجازة منه ، إلا أنه قد يتصور وقوعها منه ، فيؤاخذ بها ظاهرا.
قوله : ( ولو استولدها المشتري لم يحسب على الولد نصيب المقر لو كان وارثا ).