ولو مات عبدا ضمن لوارثه الحر اجرة منافعه المستوفاة ، وما وصل الى مولاه من كسبه ، ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام.
ولو انتقل الى مورث المقر فأعتقه في كفارة ، أو نذر غير معين وحاز المقر التركة ، أو بعضها أخرج الكفارة أو النذر.
ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب.
______________________________________________________
قوله : ( ولو مات عبدا ضمن لوارثه الحر اجرة منافعه المستوفاة ، وما وصل الى مولاه من كسبه ).
أي : لو مات العبد ، وقد أوصى به على ما سبق قبل أن يعتق ـ ويمكن أن يكون هذا فرعا برأسه منقطعا ، لصحته على كل من التقديرين ـ ضمن لوارثه الحر الذي لا مانع له من الإرث ، ولو سكت عن قوله : ( الحر ) لم يضر ، لأن العبد لا يعد وارثا.
والتقييد بـ ( الحر ) لا يكفي في كونه وارثا اجرة منافعه المستوفاة على ما سبق ، وما وصل الى مولاه من كسبه ، وهذا الحكم لا يجري إلا على القول بضمان أكثر الأمرين.
قوله : ( ولو أعتقه فأخذ كسبه بالولاء ضمنه للإمام ).
من أحوال هذا العبد : أن المشتري ، أو الموصى له برقبته لو أعتقه تبرعا ، بحيث ثبت له عليه الولاء ظاهرا ، فأخذ كسبه بالولاء إرثا ضمنه المقر للإمام ، إذا كان المقر قد أعتقه سائبة ، إذ لو أعتقه تبرعا كان الولاء له ، ولا يغرم لنفسه ، فلا يتصور ضمان إلا في السائبة ، وإطلاقه ضمان الكسب للإمام يتخرج على ضمان أكثر الأمرين ، وإلا ضمن اجرة المنافع خاصة.
قوله : ( ولو انتقل الى مورث المقر ، فأعتقه في كفارة ، أو نذر غير معين ، وحاز المقر التركة أخرج الكفارة أو النذر ، ولا يزاحم الديون والوصايا مع التكذيب ).
من أحوال هذا العبد : انه لو انتقل الى مورث المقر ، فأعتقه في كفارة ، أو