ولو أوصى لشخص بخدمته دائما ، ولآخر برقبته فأعتق ضمن له اجرة المثل لكل خدمة مستوفاة.
______________________________________________________
وكان عبدا ، أو مكاتبا فإنه يخلص منه ـ من سلطنة المشتري الثابتة عليه ظاهرا ـ مقدار ما أوجبته الجناية ، فيسقط حينئذ عن المقر وجوب تخليص ذلك القدر ، ويسعى في تخليص ما بقي إن بقي منه بعد الجناية بقية.
وهذا لا يستقيم على إطلاقه ، بل إنما يكون ذلك في الجناية عمدا إن لم يقتص ورضي بالاسترقاق ، أو خطأ وسلمه المشتري فلم يفده ، فإنه حينئذ يتسلط على تملكه بمقتضى الجناية ، فتنقطع سلطنة المشتري عنه ، فيسقط وجوب تخليصه لحصوله بذلك ، لكن لا يسقط ما وجب عليه من مال ، أو قصاص.
فلو ثبت له عليه اجرة منافع تقاصّا ، حيث تجتمع شروط التقاص ، ولو فداه المشتري في الخطأ سقطت المطالبة بالجناية ، ولا يجوز له أخذ عوض الجناية ، إلا أن يخبره بالحال ، ويدفع اليه تبرعا ، ومتى لم يخلص بالجناية ، فوجوب التخليص بحاله.
ولا يخفى أن جنايته على مورث المقر إنما تسقط وجوب التخليص ، إذا مات وورثه المقر قبل الاستيفاء ، والتقييد بكونه عبدا أو مكاتبا ، لان وجوب التخليص في هاتين الحالتين ، إذ لو كان حرا لم يعقل وجوب تخليصه ، والضمير في
قوله : ( بقدرها ) يعود إلى الجناية المذكورة في قوله : ( جنى ) ضمنا.
قوله : ( ولو اوصى لشخص بخدمته دائما ، ولآخر برقبته ، فأعتق ضمن له اجرة المثل لكل خدمة مستوفاة ).
من أحوال العبد المذكور : أنه لو لم يفتكه المقر ، وأوصى المشتري بخدمته دائما ، ولآخر برقبته ، فأعتق الرقبة الموصى له بها ، فإن المقر يضمن له اجرة المثل لكل خدمة مستوفاة ، وعلى ما اخترناه من ضمان أكثر الأمرين يضمن له كل ما استوفى منه ، مما له قيمة من خدمة ، وغيرها.