ولو كانت مشروطة فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ثم استرق رجع المقر بما دفعه في التخليص.
ولو جنى على عبد المقر ، أو نفسه ، أو مورثه وكان عبدا ، أو مكاتبا أخلص منه بقدرها.
______________________________________________________
أي : لو عجز المقر عن أداء جميع مال الكتابة وجب عليه أن يدفع ما يتمكن من دفعه ، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور ، ولأن فيه تخفيفا للأمر على العبد ، وتقليلا لدينه.
قوله : ( ولو كانت مشروطة ، فدفع القيمة لعجزه عن تمام مال الكتابة ، ثم استرق رجع المقر بما دفعه في التخليص ).
الضمير في ( دفع ) يعود الى المقر ، وكذا في قوله : ( لعجزه ) ، ولا يخفى أن ضمير ( استرق ) يعود الى المكاتب ، والمعنى : أنه لو دفع القيمة لعجزه عما سواها من باقي مال الكتابة ، ولا وجه لتعيين القيمة في الفرض ، إذ الحكم آت في كل ما دفع من قليل وكثير ، ثم استرق العبد ، فان المال المدفوع لم يتبرع المقر به ، ولا قضى به دينا على العبد ، لأن إقراره يقتضي فساد الكتابة وبراءة ذمته ، وإنما حاول بهذا تخليص رقبة الحر ، وافتداءه من الرقية الثابتة ظاهرا ، فحيث لم يحصل رجع الى ما دفعه. ويحتمل العدم ، لأن المشتري ملكه بالدفع اليه ، على أنه من مال الكتابة ، فلا يثبت الرجوع به ، فإن المأخوذ من الزكاة لا يستعاد لو دفع الى المكاتب المشروط ، فدفعه الى مولاه ، أو دفع الى المولى ، فهنا أولى.
والحق أن يقال : إن له الرجوع فيما بينه وبين الله إن كان إقراره صحيحا. وأما ظاهرا فان دفع الى المشتري ذلك ، وأخبره بالصورة حين الدفع فله الرجوع عليه ، وكذا لو أقر بأن الدفع ما كان إلا لهذه الجهة ، وإلا فلا.
قوله : ( ولو جنى على عبد المقر ، أو نفسه ، أو مورثه وكان عبدا ، أو مكاتبا خلص منه بقدرها ).
من أحوال العبد المذكور : أنه لو جنى على عبد المقر ، أو نفسه ، أو مورثه