وإن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه ، وكذا لو أبرأه السيد.
ولو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه ،
______________________________________________________
المنافع ، لأنه مدفوع بأمر الشارع ، لا باختيار المكاتب ، وأمر الشارع نشأ عن تسبيب المقر ، فيكون عليه ضمان الجميع.
وحمله الشارح ولد المصنف على أن المراد به : ما يدفع من تركة مورث هذا العبد ، إذا مات مورثه ولم يخلف وارثا غيره (١) ، فان قيمته تدفع إلى المشتري ، ويسلم باقي الإرث اليه ـ على ما سيأتي بيانه في الميراث إن شاء الله تعالى ـ فإن هذا المدفوع يجب ضمانه على المقر ، لكونه ناشئا عن رهنه إياه المفضي الى بيعه ، والدافع هو الحاكم دون العبد ، وإنما كان هذا مخالفا لحكم مال الكتابة ، حيث لا يضمن المقر ثمّ إلا اجرة المنافع ، وهذا مضمون عليه ، مع كونه ليس من الأجرة.
والفرق ما قدمناه ، من أن الدفع هنا بأمر الشارع الناشئ عن رهن المقر ، والمدفوع هناك باختيار العبد ، وعلى ما اخترناه فهذا ساقط.
قوله : ( وإن أعتق من الزكاة فلا ضمان فيه ).
أي : دفع مال الكتابة من الزكاة ، وأعتق من أول الأمر بدون الكتابة فلا ضمان في هذا إذا لم تكن هناك منافع مستوفاة ، إذ لا تفويت هنا ، ولم يدخل المأخوذ في ملك العبد.
ويحتمل ضمانه للأصناف ، لأن صرفه في غير وجهه مستند الى تسبيبه ، وفيه قوة.
قوله : ( وكذا لو أبرأه السيد ).
أي : لا ضمان هنا أيضا ، مع عدم استيفاء شيء من المنافع ، أو لا ضمان في هذا المال الذي أبرأه السيد ، إذ لا مال بمقتضى الإقرار ، ولا إبراء.
قوله : ( ولو عجز عن أداء الجميع وجب دفع ما يتمكن منه ).
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٩.