فإن سعى العبد ضمن الأجرة خاصة على الأقوى بخلاف الميراث.
______________________________________________________
فكأنه قال : وجب تخليصه ، وذلك لأنه لم يمكن التخليص إلا به ، والظرف متعلق بقوله : ( وجب ) ، والضمير يعود الى محذوف يدل عليه السياق ، تقديره : وجب تخليصه بذلك المذكور من القيمة ، والأدون ، والأزيد الذي هو مال الكتابة.
واعلم أن في قوله : ( أو بالأزيد ... ) رجوعا عن الاشكال السابق ، في وجوب التخليص بالأزيد من القيمة.
قوله : ( فان سعى العبد ضمن الأجرة خاصة على الأقوى ، بخلاف الميراث ).
أي : فان لم يخلصه ، وسعى العبد في أداء مال الكتابة فالواجب على المقر حينئذ ضمان اجرة منافعه فقط ، دون ما زاد عليها ، مما بذله في مال الكتابة ، لأنه دفعه بغير اذنه في فك رقبة لم تدخل تحت ضمانه ، فإن رقبة الحر لا تضمن.
ويضعّف بأن الضمان غير منحصر سببه في الإذن بالدفع ، فان التسبب إلى الإتلاف موجب للضمان ، حيث يكون المباشر ضعيفا ، وهاهنا كذلك ، فان العبد لما كان حرا بزعم المقر ، وكان تحت سلطنة الرق بغير حق ناشئا عن المقر كان كلما ينشأ عن الرقية من الإتلافات مستندا اليه ، والمباشر ضعيف بالغرور ، فيكون الضمان عليه.
ولا ريب أن الخلاص من الرق أمر مطلوب للعقلاء ، لما فيه من الخلاص من الذل العظيم والحقوق الكثيرة ، خصوصا إذا كان الرق في نفس الأمر منتفيا ، فالأصح ضمان أكثر الأمرين.
ويحتمل ضعيفا ضمان أقل الأمرين ، لأنه إن كان المدفوع أقل فهو التالف ، وإن كانت الأجرة أقل فهي المضمونة على ما سبق أولا ، وضعفه معلوم مما سبق.
وقوله : ( بخلاف الميراث ) أراد به على ما فسره به بعضهم : أنه لو مات ، فأدى مال الكتابة من ميراثه وجب ضمانه للوارث ، وإن كان أزيد من اجرة