وإن كوتب بالقيمة ، أو بالأدون ، أو بالأزيد مع عدم التخلص إلا به وجب على المقر تخليصه به ،
______________________________________________________
فان قلت : كيف يجوز للحاكم ، أو الوكيل ، أو المقر له أخذ هذا المال ، الذي هو مال مملوك ظاهرا ، فهو ملك للمشتري في الحقيقة بغير إذنه؟ إذا قال المقر له : هذا مالي ، ضمنته لهذا العبد الذي أعتقته قبل الرهن بمقتضى الغرم ، لم يكن للمشتري المطالبة به ، ولا للحاكم ، وللوكيل الاعتراض ، لأنه إن كان صادقا في قوله فلا بحث ، وإن كان كاذبا فهو ماله يدفعه الى من شاء ، وقول الشارح : ان اجرة المنافع تعد عند الحاكم (١) ، إن أراد به تعيين ذلك فقد عرفت ما فيه ، وإن لم يكن ذلك مراده فلا وجه لقصر الحكم عليه ، بل إذا أمكن دفعه الى وكيل العبد تعين كما قلناه.
بل قول المصنف : ( يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية ) ليس بجيد ، لأن مقتضاه الحصر في ذلك. وليس بجيد ، لأن هذا مال للعبد ، وتعذر إيصاله اليه على ما قرروه إن تم لا يقتضي حصره في المصرف المذكور ، لانه لو صرف في مأكله وملبسه مع الحاجة جاز ، ولو صرف في نفقة قريبه الحر إذا كان واجب النفقة جاز ، الى غير ذلك ، فلا وجه لما ذكره.
قوله : ( وإن كوتب بالقيمة ، أو بأدون ، أو بالأزيد مع عدم التخليص إلاّ به ، وجب على المقر تخليصه ).
هذا ايضا من أحوال العبد ، وتقريره : أنه إذا لم يمكن فكه ، ولم يعتق ، بل كوتب ، سواء كانت بالقيمة ، أو بالأدون ، أو بالأزيد ، لأن ذلك كله بحسب الواقع بمقتضى الإقرار بغير حق وجب على المقر تخليصه ببذل مال الكتابة ، إن لم يمكن التخليص إلا به.
فقوله : ( مع عدم التخليص إلاّ به ) قيد لقوله : ( وجب على المقر تخليصه ) فهو في معنى الشرط.
__________________
(١) إيضاح الفوائد ٢ : ٤٨.