______________________________________________________
وهكذا الى ما لا نهاية له ، فيلزم التسلسل.
وهذا إنما يتم على تقدير أمرين :
أحدهما : أن كلما ضمن للعبد لا بد من دفعه اليه على وجه يعلم به المشتري ، وليس ذلك بلازم ، لإمكان ضمانه على وجه يرضى ببقائه في يده ، أو يد شخص آخر بالوكالة ، أو يسلمه اليه ، بحيث لا يعلم المشتري ، ويستره العبد عنه.
الثاني : أن كلما وصل الى المشتري من العبد يجب على المقر ضمانه ، ومقتضى كلام المصنف الآتي ـ فيما لو سعى العبد : أنه لا يضمن المقر الا اجرة المنافع ، دون ما دفعه بالكتابة ـ عدم الضمان ، وحينئذ فإذا أخذه المشتري لا يجب ضمانه دفعة اخرى.
ولا يقال : إن بين هذا ، وبين ما زاد على اجرة منافعه من مال الكتابة فرقا ، لأن العبد التزم به ، ودفعه باختياره.
وأما هنا فإن المأخوذ منه قهرا ، فلا يلزم من إسقاط الضمان هناك سقوطه هنا ، لأنا نقول : إن التزامه بمال الكتابة ليس باختياره قطعا ، وإنما هو لخلاص رقبته من سلطنة الرق بغير حق ، الناشئ عن تغرير المقر ورهنه ، فلا فرق.
إذا عرفت هذا ، فلتوهم امتناع هذا الضمان قيّد المصنف الضمان بكونه لما يتبع به بعد العتق ، كالجناية التي يقر بها العبد ، وينكرها المشتري ، ولا يمكن إثباتها ، وكذا لو أقرّ بها المشتري ، أو ثبتت وصرف ذلك فيها باذن العبد ، إذا كانت توجب المال ، أو وقع التراضي على المال.
وكذا لو أقر بمال ، أو أتلف مالا ، أو تزوج امرأة بغير اذن المشتري ، وهي جاهلة بحاله ، فإن المضمون للعبد حينئذ من المقر يرصد لهذه بيد الحاكم ، ولا يتعين ، بل إن أمكن أن يرصد في يد شخص باذن العبد جاز ، بل هو متعين ، ومقدم على التسليم الى الحاكم ، وكذا صرفه الى المقر له باذن العبد حالا.