فإن أعتق فلا ضمان ، إلا في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها ، إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات ، وقبله يضمنها لما يتبع به بعد العتق كالجناية.
______________________________________________________
الضرر على نفسه برهن الحر ، نعم لو أجحف بماله. (١).
قوله : ( فإن أعتق فلا ضمان ، إلاّ في المنافع التي استوفاها المشتري لا غيرها ، إذ منافع الحر لا تضمن بالفوات ).
إذا أعتق هذا العبد المقر بحريته بسبب من الأسباب ، فإن وجوب التخليص حينئذ يسقط عنه لحصوله بالعتق ، ولا يجب على المقر ضمان شيء لأجله ، سوى المنافع التي استوفاها المشتري لتقومها ، وكون الراهن سببا في تسلط المشتري على استيفائها ، سواء استوفاها بنفسه ، أو بوكيله ، أو بالإجارة ، أو بالعارية ، ونحو ذلك ، والمباشر ضعيف بالغرور.
أما المنافع التي فاتت فإنها لا يجب ضمانها ، لأن منافع الحر لا تضمن بالفوات ، إذ لا يدخل الحر تحت اليد ، لأن الذي يدخل تحت اليد هو المال.
ويظهر من العبارة أنه لو استوفى المنافع غير المشتري ، بأن غصب العبد غاصب ، وانتفع به ، أنه لا يجب ضمانها على المقر. وهو محتمل ، لأن ذلك ليس ناشئا عنه ، إذ ليس بسبب تعديه برهن الحر ، وإنما ذلك بعدوان الغاصب.
ويحتمل الضمان ، لأن الظاهر غصبه لزعمه أنه مملوك ، وذلك الاعتقاد بسبب المقر.
قوله : ( وقبله يضمنها ، لما يتبع به بعد العتق كالجناية ).
أي : قبل العتق ، أما عدم ضمان المنافع بعد عتق العبد ، وزوال السلطنة الظاهرة عنه فواضح. وأما ضمانها قبل العتق في حال العبودية ، وثبوت السلطنة ظاهرا فقد يتوهم امتناعه ، وذلك لأن المدفوع اليه اجرة منافعه ملك للمشتري ظاهرا ، فيستحق انتزاعه ، فلا بد من ضمانه ، فإذا دفع اليه انتزعه المشتري ،
__________________
(١) هكذا في النسخة الخطية والحجرية.