بالأقل من الدين والقيمة ، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا ، فإن فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من العدل والمشتري.
ولو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من شاء ، ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري ، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن.
ط : لو عيّنا له قدرا لم يجز بيعه بأقل ، ولو أطلقا باع بثمن المثل ، أو زيادة خاصة.
ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن ، ولو كان مما يتغابن به صح ولا ضمان.
______________________________________________________
والتسليم به ، فيكون مضمونا حينئذ.
قوله : ( بالأقل من الدين والقيمة ، لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا ).
لأن الفرض : أن البيع لوفاء دينه ، وذلك لا يكون غالبا إلا بعد الحلول ، والجار متعلق بالرجوع.
قوله : ( ومتى ضمّن العدل رجع به على المشتري ، ولا يرجع المشتري عليه لو ضمّن ).
يجب أن يقرأ ( ضمن ) في الموضعين مشددا مبنيا للمجهول ، والفرق : أن تلف المبيع لما كان بيد المشتري كان قرار الضمان عليه.
قوله : ( ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن ).
أي : مما لا يتسامح الناس به في غبن بعض بعضا ، كنقصان عشرين في المائة. والمرجع في ذلك العرف ، فيضمن العين لو ذهبت للتعدي.