ز : لو عيّنا له ثمنا لم يجز له التعدي ، فإن اختلفا لم يلتفت إليهما ، إذ للراهن حق ملكيّة الثمن ، وللمرتهن حق الوثيقة ، فيبيعه بأمر الحاكم بنقد البلد ، وافق الحق أو قول أحدهما أو لا ، فإن تعدد فبالأغلب ، فإن تساويا فبمساوي الحق ، وإن باينهما عيّن له الحاكم. ولو باعه نسيئة لم يصح إلا بإذن.
ح : كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع ، فإن تلف تخيّر المرتهن في الرجوع على من شاء من العدل والمشتري
______________________________________________________
يحتاج الى مزيد احتياط ، بخلاف البيع ، لأنه بمعرض حصول الضرر ، وحاله ليس كحال الحفظ ، فلا يكتفى في جوازه بالسبب الضعيف ، بل لا بد من رعاية الاحتياط بتجدد الاذن ، وهو الأصح.
قوله : ( لو عينا له ثمنا لم يجز له التعدي ).
هذا في جانب النقيصة ، أما الزيادة فسيأتي في الوكالة : أنه يجوز البيع بزيادة عما قال الموكل ، لكن هذا حيث لا يمنع من الزيادة.
قوله : ( فان تعدد فبالأغلب ).
أي : فان تعدد النقد ، كما لو صدر الأمر بالبيع بمائة درهم ، والدراهم متعددة ، وهذا صالح لما إذا عينا الثمن ، وما إذا اختلفا فعيّن الحاكم ، وإن كان قوله بعد : ( وإن باينهما عيّن له الحاكم ) يشعر بعوده الى ما إذا عين له الحاكم إذ مع التعدد وكون تعيين القدر منها يرجع إليهما في تعيين النقد.
والضمير المثنى في قوله : ( وإن باينهما ) يعود الى النقدين ، والأول يعود إلى الحق.
قوله : ( فان تلف تخيّر المرتهن في الرجوع على من شاء ، من العدل والمشتري ).
إن قيل : إن يد العدل يد أمانة ، فكيف يضمن؟
قلنا : دفعه بالبيع الفاسد غير مأذون فيه ، إذ لا يتناوله العقد الصحيح