ولو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول إلا بتجديد اذن المرتهن ، لأن البيع لحقه فلم يجز حتى يأذن فيه ، ولا يفتقر الى تجديد إذن الراهن.
ولو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة ، تكون رهنا في يد العدل ، وله المطالبة بها. وهل له بيعها بالإذن في بيع الأصل؟ الأقرب المنع.
______________________________________________________
قوله : ( ولو لم يعزلاه لم يبع عند الحلول ، إلا بتجديد اذن المرتهن ، لأن البيع لحقه ، فلم يجز حتى يأذن فيه ).
في اسناد نفي العزل إليهما توسع بيّن ، فان المرتهن ليس له عزله كما علم عن قريب ، وإنما المراد بعدم العزل بالإضافة إلى المرتهن ، عدم المنع من البيع.
ولا يخفى ضعف ما ذكره من التعليل ، فان كون البيع لحقه لا يستلزم وجوب تجديد الاذن ، استصحابا لما كان كما في الراهن ، والفرق غير ظاهر ، لكن الشيخ ذكر ذلك (١) وتبعه الجماعة (٢).
قوله : ( ولو أتلف الرهن أجنبي فعليه القيمة ، تكون رهنا في يد العدل ).
هذا الحكم في الرهن المشروط وضعه على يد عدل في العقد ، وإنما ثبت كونه في يد العدل ، لأن القيمة بدل من العين المرهونة ، وقائمة مقامها في الرهن.
قوله : ( وله المطالبة بها ).
لأنه أمين في حفظها ، وذلك حق له وسلطنة.
قوله : ( وهل له بيعها بالإذن في بيع الأصل؟ الأقرب المنع ).
وجه القرب : أن الوكالة بالبيع إنما كانت في العين ، وقد ذهبت ولم تتعلق بالقيمة ، ولا دل دليل على تعلقها بها. ويحتمل أن له ذلك ، لمثل ما قلناه في ثبوت الاستئمان في القيمة ، كما كان في الأصل.
والفرق : أن الاستئمان محض نفع ، إذ هو حفظ للعين وصيانة لها ، فلا
__________________
(١) المبسوط ٢ : ٢١٧.
(٢) منهم : الشهيد في الدروس : ٤٠٥.