ولو امتنعا لم يضمن بالدفع الى العدل مع الحاجة وتعذر الحاكم ، فإن امتنع أحدهما فدفعه الى الآخر ضمن. والفرق : ان العدل يقبض لهما ، والآخر يقبض لنفسه.
و : لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك ، وللراهن فسخ الوكالة ، إلا أن يكون شرطا في عقد الرهن. وليس للمرتهن عزله ، لأن العدل وكيل الراهن لكن ليس له البيع إلا بإذنه.
______________________________________________________
قوله : ( والفرق : أن العدل يقبض لهما ، والآخر يقبض لنفسه ).
قيل عليه : لو قبض الآخر لنفسه وللآخر وجب أن يجوّز التسليم اليه.
قلنا : قبضه لنفسه أو لهما مرجعه الى قصده ، وهو أمر خفي وليس هو المراد ، وإنما المراد : أن العدل الأجنبي لما لم يكن له في العين حق فهو لا يقبض إلا لهما ، لعدم ظهور ما يقتضي خلاف ذلك. وأما أحدهما فإن شأنه أن يقبض لنفسه ، وهذا ظاهر حاله باعتبار أن له في العين حقا ، فلا يجوز تمكينه حينئذ منها ، نظرا الى هذا الظاهر.
قوله : ( السادس : لو أمر العدل بالبيع عند الحلول فله ذلك ).
صرح الأصحاب : بأنه لا بد لجواز البيع من اذن المرتهن ، لتعلق حقه بالعين من حيث كونها وثيقة ، فلا يسوغ التصرف بها على وجه يفضي الى إبطال التوثق ، ولأن البيع لحقه فيتوقف على اذنه (١).
قوله : ( وليس للمرتهن عزله ، لأن العدل وكيل الراهن ).
وذلك لأن المالك هو الراهن دون المرتهن ، وإن كان له حق التوثق ، فلا يكون له عزل الوكيل ، لأنه نائب عن المالك ، بل له منعه لحقه وتبقى وكالته بحالها.
وتظهر الفائدة لو وكله في البيع ـ ولم يقيد بكونه لأداء دين الرهن ـ ثم حصل الافتكاك فإن الوكالة تبقى.
__________________
(١) منهم : الشيخ في المبسوط ٢ : ٢١٧ ، والعلامة في التذكرة ٢ : ٣٤ ، والشهيد في الدروس : ٤٠٥.