ولو كان المرتهن اثنين ، فمات أحدهما ضم الحاكم الى الآخر عدلا للحفظ.
د : للعدل رده عليهما لا على أحدهما إلا باتفاق الآخر ، أو الى من يتفقان عليه ، ويجب عليهما قبوله.
ولو سلّمه الى الحاكم ، أو الى أمين مع وجودهما وقبولهما للقبض من غير اذن ضمن ، فإن اختفيا عنه سلّمه الى الحاكم.
ولو كانا غائبين ، أو أحدهما لم يجز له تسليمه الى الحاكم ولا غيره ، من غيره ضرورة فيضمن.
ومع الحاجة سلّمه الى الحاكم ، أو الى من يأذن له ، فإن سلّمه الى الثقة من غير إذن الحاكم ضمن.
ولو تعذر الحاكم ، وافتقر إلى الإيداع أودع من ثقة ولا ضمان.
ه : لو لم يمتنعا من القبض ، فدفعه الى عدل بغير إذنهما ضمن.
ولو اذن له الحاكم ضمن أيضا ، لانتفاء ولايته عن غير الممتنع ، ويضمن القابض أيضا.
______________________________________________________
قوله : ( وإن كان المرتهن اثنين ، فمات أحدهما ضم الحاكم عدلا للحفظ ).
لا يخفى أن هذا حيث لا يكون كل منهما مأذونا له في الانفراد.
قوله : ( ولو أذن له الحاكم ضمن أيضا ... ).
أي : ضمن الدافع ، لأن تسليمه حينئذ عدوان وإن اغتر باذن الحاكم ، لكن في هذه الحالة يرجع على الحاكم إن تعمد ، وإلا فهو من خطأ الحاكم.
قوله : ( ويضمن القابض أيضا ).
لأن يده عادية ، ولا أثر لعدم علمه بالحال ، لكنه مع الجهل يرجع على من غره.