ج : ليس لأحدهما ، ولا للحاكم نقله عن العدل الذي اتفقا عليه ما دام على العدالة ، ولم يحدث له عداوة.
ولو اتفقا على النقل جاز ، فإن تغيرت حاله أجيب طالب النقل ، فإن اتفقا على غيره ، وإلا وضعه الحاكم عند ثقة.
ولو اختلفا في التغير عمل الحاكم على ما يظهر بعد البحث.
ولو كان في يد المرتهن فتغيرت حاله في الثقة ، أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة.
ولو مات العدل نقلاه الى من يتفقان عليه ، فإن اختلفا نقله الحاكم.
______________________________________________________
وهكذا بخط شيخنا الشهيد ، فإنه قال في بعض حواشيه : إن منشأ الاشكال من احتمال الوجهين الأولين ، قال : وذكر بعض ثالثا الى آخره.
واعلم أن لي في أصل هذا الاشكال نظرا ، لأن المعروف في المذهب في أبواب الغصب وغيرها : أنه إذا استوى شخصان في إثبات اليد عدوانا وفي العلم بذلك وانفرد أحدهما بوقوع التلف في يده ، أن قرار الضمان عليه.
قوله : ( ما دام على العدالة ، ولم يحدث له عداوة ).
أي : عداوة دنيوية على الظاهر ، إذ لا يؤمن أن يرتكب بعض الحيل المترتب عليها ضرر أحدهما ، ويكفي في العداوة عداوته لأحدهما.
وبمجرد حصول العداوة لا يخرج عن العدالة ، ما لم يفعل فعلا من مقتضيات العداوة يوجب الفسق. ومن هذا يعلم أنه من أول الأمر لا ينعقد الشرط مع العداوة ، ولا يسوغ للحاكم استئمان من كان عدوا لصاحب الأمانة.
قوله : ( ولو كان في يد المرتهن ، فتغيرت حاله في الثقة أو الحفظ نقله الحاكم إلى ثقة ).
لا يخفى أن الحاكم إنما ينقله مع اختلافهما ، أما مع تراضيهما فلا.