بالرابع ، ولم يشترط التتابع ، ولا كان منساقاً من نذره ، وجب قضاء ذلك اليوم ، وضم يومين آخرين [١]. والأولى جعل المقضي أول الثلاثة ، وإن كان مختاراً في جعله أياً منها شاء [٢].
______________________________________________________
[١] الحكم فيها ظاهر.
[٢] كما استظهره في الجواهر. وحكي عن جماعة من المتأخرين : أن الزائد على الواجب إن تأخر عن الواجب لم يقع إلا واجباً. وإن تقدم جاز أن ينوي به الوجوب من باب مقدمة الواجب ، والندب لعدم تعين الزمان له. وحكي عن المدارك : الاشكال فيه ـ فيما إذا كان الواجب يوماً واحداً ـ بأن اعتكاف اليومين بنية الندب يوجب الثالث ، فلا يكون مجزياً عما في ذمته. وبأن الاعتكاف يتضمن الصوم ، وهو لا يقع مندوباً ممن في ذمته واجب.
وأجاب عن الأول : بأن وجوب اليوم الثالث لتتميم الاعتكاف ثلاثاً لا ينافي وجوبه من جهة أخرى. وعن الثاني : بأن الممتنع إنما هو وقوع النافلة ممن في ذمته قضاء رمضان ، لا مطلق الواجب. ولو أراد زوال الاشكال من أصله نوى بالأول الندب ، وجعل ما في ذمته وسطاً. على أنهما واجبان من باب المقدمة ، فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة.
أقول : إذا فرض أنه لا يشرع الاعتكاف أقل من ثلاثة ، وأنه يجب قضاء اليوم الفائت ، كان ذلك دالا على وجوب الضم ، فيكون المنضم واجباً ولا وجه لكونه مندوباً ، لا ذاتاً ـ لعدم مشروعية أقل من ثلاثة ـ ولا عرضاً ـ كما هو واضح ـ ولا واجباً من باب المقدمة إذ لا مقدمية بين اليوم واليومين ، فإنها جميعاً اعتكاف واحد ، ولو لا وجوب القضاء لكان مندوباً ، لكن لوجوب القضاء صار الجميع واجباً واحداً نفسياً لا مقدمياً. ومن ذلك تعرف الإشكال في كلمات الجماعة. فتأمل.