المقدار مع ضم العود مسافة قصر من ذلك الوقت [١] ، بشرط أن يكون عازماً على العود [٢]. وكذا لا يقصر من لا يدري أي مقدار يقطع ، كما لو طلب عبداً آبقا ، أو بعيراً شارداً ، أو قصد الصيد ولم يدر أنه يقطع مسافة أولا. نعم يقصر في العود إذا كان مسافة ، بل في الذهاب إذا كان مع العود بقدر المسافة وإن لم يكن أربعة [٣] ، كأن يقصد في الأثناء أن يذهب ثلاثة فراسخ ، والمفروض أن العود يكون خمسة أو أزيد. وكذا لا يقصر لو خرج ينتظر رفقة إن تيسروا سافر معهم وإلا فلا [٤] ، أو علق سفره على حصول مطلب في الأثناء قبل بلوغ الأربعة إن حصل يسافر وإلا فلا [٥]. نعم
______________________________________________________
وأما موثق عمار : « قال سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر ، فيمضي في ذلك ، فتمادى به المضي حتى يمضي به ثمانية فراسخ ، كيف يصنع في صلاته؟ قال (ع) : يقصر ، ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله » (١) فمحمول ـ كما قيل ـ على التقصير في الرجوع ، أو مطروح في قبال ما عرفت.
[١] يعني : وقت سيره الثاني.
[٢] ليكون من الثمانية الملفقة.
[٣] على ما سبق من المصنف (ره) من الاكتفاء بمطلق التلفيق.
[٤] كما نص عليه الأصحاب لما سبق.
[٥] لظهور الأدلة المتقدمة في القصد المنجز المطلق ، وهو منتف ، بخلاف الفرض الآتي.
__________________
(١) الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.