[٢ / ٥٢٤٥] وعن سعيد بن المسيّب : «لا اعتكاف إلّا في مسجد نبيّ» (١).
قلت : ويحمل اختلاف الروايات على مراتب الفضيلة ، فالأفضل هو مسجد الحرام ثمّ مسجد النبيّ ثمّ المسجد الجامع ، ثمّ مطلق المساجد إذا كان لها روّاد.
[٢ / ٥٢٤٦] وروى الكليني بالإسناد إلى داوود بن سرحان عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «لا اعتكاف إلّا في العشر الأواخر من شهر رمضان». وقال : إنّ عليّا عليهالسلام كان يقول : «لا أرى الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد جامع. ولا ينبغي للمعتكف أن يخرج من المسجد إلّا لحاجة لا بدّ منها ، ثمّ لا يجلس حتّى يرجع. والمرأة مثل ذلك» (٢).
[٢ / ٥٢٤٧] وعن الحلبيّ عنه عليهالسلام قال : «لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة». قال : «وتصوم ما دمت معتكفا» (٣).
[٢ / ٥٢٤٨] وأخرج الدار قطني والحاكم عن عائشة ، قالت : قال النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا اعتكاف إلّا بصيام» (٤).
[٢ / ٥٢٤٩] وكذا أخرج ابن أبي شيبة عن ابن عبّاس وعن عليّ عليهالسلام قال : «المعتكف عليه الصوم» (٥).
***
[٢ / ٥٢٥٠] وأخرج البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجة عن ابن عمر قال : كان رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان (٦).
[٢ / ٥٢٥١] وأخرج البخاري وأبو داوود والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة قال : كان النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم
__________________
(١) المصنّف لابن أبي شيبة ٢ : ٥٠٣ / ٤ باب ٩٠.
(٢) الكافي ٤ : ١٧٦ / ٢. وصحّحنا الحديث على نسخة التهذيب ٤ : ٢٩١.
(٣) الكافي ٤ : ١٧٦ ـ ١٧٧ / ٣.
(٤) الدار قطني ٢ : ١٩٩ / ٤ ؛ الحاكم ١ : ٤٤ ؛ كنز العمّال ٨ : ٥٣١ ، عن عليّ عليهالسلام.
(٥) المصنّف ٢ : ٤٩٩ / ١ ـ ٣ ، باب ٨٤.
(٦) الدرّ ١ : ٤٨٧ ؛ البخاري ٢ : ٢٥٥ ؛ مسلم ٣ : ١٧٤ ؛ أبو داوود ١ : ٥٥١ / ٢٤٦٥ ، باب ٧٧ ؛ ابن ماجة ١ : ٥٦٤ / ١٧٧٣.