وحرّمت عليكم (١).
[٢ / ٥٤٦٧] وعن ابن عمر : سئل عن امرأة صرورة ، أتعتمر في حجّتها؟ قال : نعم ، إنّ الله جعلها رخصة لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام (٢).
[٢ / ٥٤٦٨] وعن طاووس : ليس على أهل مكّة متعة. (٣) وكذا روي عن عروة (٤).
[٢ / ٥٤٦٩] وعن زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الآية ، فقال : «هو لأهل مكّة ، ليست لهم متعة ولا عليهم عمرة» (٥).
وفي لفظ : قال : يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة (٦).
[٢ / ٥٤٧٠] وعن عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال : «سألته عن أهل مكّة ، هل يصلح لهم أن يتمتّعوا في العمرة إلى الحجّ؟ قال : لا يصلح لأهل مكّة المتعة ، ثمّ تلا الآية» (٧).
وفي لفظ : «قلت لأخي : لأهل مكّة أن يتمتّعوا بالعمرة إلى الحجّ؟ فقال : لا يصلح لهم أن يتمتّعوا» (٨).
[٢ / ٥٤٧١] وعن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في (حاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرامِ) قال : «دون المواقيت إلى مكّة فهم من حاضري المسجد الحرام ، وليس لهم متعة» (٩).
[٢ / ٥٤٧٢] وعن سعيد الأعرج عنه عليهالسلام قال : ليس لأهل «سرف» (١٠) ولا لأهل «مرّ» (١١) ولا لأهل «مكّة» متعة (١٢).
__________________
(١) الطبري ٢ : ٣٤٩ ؛ عبد الرزّاق ١ : ٣٢٠ ؛ ابن كثير ١ : ٢٤٢.
(٢) ابن أبي حاتم ١ : ٣٤٤.
(٣) المصنّف لابن أبي شيبة ٤ : ٥٣٥ / ٤ ؛ الثعلبي ٢ : ١٠٣.
(٤) المصنّف لابن أبي شيبة ٤ : ٥٣٥ / ١.
(٥) العيّاشيّ ١ : ١١٢ / ٢٤٨ ؛ التهذيب ٥ : ٤٩٢ / ١٧٦٦ ؛ الوسائل ١١ : ٢٦٠ / ٧.
(٦) التهذيب ٥ : ٣٣ / ٩٨ ؛ الاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٦ ؛ الوسائل ١١ : ٢٥٩ / ٣.
(٧) العيّاشيّ ١ : ١١٢ / ٢٥٠.
(٨) التهذيب ٥ : ٣٢ ـ ٣٣ / ٩٧ ؛ الاستبصار ٢ : ١٥٧ / ٥١٥ ؛ مسائل عليّ بن جعفر ـ المستدركات : ٢٦٥ / ٦٣٧ ؛ قرب الإسناد : ٢٤١.
(٩) العيّاشيّ ١ : ١١٢ / ٢٤٩ ؛ التهذيب ٥ : ٤٧٦ / ١٦٨٣.
(١٠) قرية على ستّة أميال من مكّة.
(١١) على بعد خمسة أميال من مكّة.
(١٢) العيّاشيّ ١ : ١١٣ / ٢٥١ ؛ التهذيب ٥ : ٤٩٢ / ١٧٦٥ ؛ الكافي ٤ : ٢٩٩ / ١.
![التفسير الأثري الجامع [ ج ٥ ] التفسير الأثري الجامع](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4124_altafsir-alasari-aljame-05%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
