غيره ـ أعني الشاهدين ـ وإن أنكر وادّعى عليه نقل المال بغير حقّ فادّعى الحاكم انّه نقل (١) بشهادة الشاهدين وأنكر الشاهدان كان عليه الضمان.
قوله رحمهالله : «ولو أقام الحاكم شاهدين على انّهما شهدا عنده فالأقرب أنّهما يضمنان».
أقول : وجه القرب انّ ذلك يجري مجرى رجوع الشاهدين لثبوت كونهما شهدا بشهادة الشاهدين عليهما ، فيكون إنكارهما للشهادة عنده تكذيبا للشاهدين ، وهو غير مسموع ، فجرى مجرى الرجوع.
قوله رحمهالله : «لو كذّباه قبل عزله لم يلتفت الى تكذيبهما ، والأقرب أنّهما يضمنان».
أقول : وجه القرب ثبوت كونهما شهدا بقول الحاكم النافذ الحكم ، فجرى إنكارهما لأصل الشهادة فجرى الرجوع ، لعدم سماع تكذيب الحاكم.
قوله رحمهالله : «لو شهدا بولاية كوصية إليه أو وكالة ثمّ رجعا ضمنا الأجرة للموكّل أو الوارث إن أخذها أحدهما منهما ، أو استحقّها لهما إن لم يأخذها الوكيل أو الوصي».
أقول : يريد إذا شهد شاهدان لرجل بولاية مثل أن يشهدا له أنّ فلانا أوصى إليه أو فلانا وكله في عمل وعمل الوصي والوكيل ما يستحقّان به الأجرة ثمّ رجع
__________________
(١) في ش : «نقله».
![كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد [ ج ٣ ] كنز الفوائد في حلّ مشكلات القواعد](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F2028_kanz-alfavaed-03%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
