أمّا مدّة الحجر عليه ، فلا خيار له فيها بعد البلوغ ، ولا فرق بين الأب والجدّ له ، والوصيّ وغيرهم من الأولياء.
وإذا مات الوليّ لم تنفسخ الإجارة على ما اخترناه نحن ، وكذا لو عزل أو انتقلت الولاية إلى غيره ، وليس للثاني فسخ ما عقده الأوّل.
٤١٧٥. السابع : لو آجر عبده مدة ، ثم أعتقه في أثنائها ، صحّ العتق ، ولا يبطل عقد الإجارة ، وليس للعبد رجوع على مولاه بأجرة المثل ، ولا خيار للعبد في الفسخ ، ونفقة العبد إن كانت مشروطة على المستأجر ، فهي عليه كما كانت ، وإلّا فهي على العبد ، ولو افتقر إلى السعي لأجلها ، وكانت الإجارة مستوعبة ، فالوجه أنّها على العبد أيضا ، فإن أنفق عليه المستأجر ، أو المعتق ، أو استعان بالحاكم أو ببعض المسلمين ، وإلّا سعى في قدر النفقة كلّ يوم ، وصرف باقيه إلى المستأجر ، والأقرب احتساب ذلك الزمان على المستأجر على إشكال.
وقال بعض الجمهور : النفقة على السيّد فيما اذا لم يشترطها على المستأجر ، لأنّه باستيفاء عوض المنافع يكون كالباقي على ملكه ، ولعدم قدرة العبد على نفقة نفسه لشغله بالإجارة (١) ولا نفقة على المستأجر فتتعيّن على المولى (٢) وليس بمستبعد.
٤١٧٦. الثامن : إذا باع العين المستأجرة ، صحّ البيع ، ولا يقف على إجازة المستأجر ، سواء باعها للمستأجر أو لغيره ، ثمّ إن علم المشتري بالإجارة لزمه البيع ، وإلّا تخيّر بين الفسخ ، والإمضاء بالجميع ، فإن اختار الإمضاء ، أو كان عالما ، ملك العين مسلوبة المنفعة إلى حين انقضاء مدّة الإجارة ، ولا يستحقّ
__________________
(١) في «أ» : لشغلها بالإجارة.
(٢) لاحظ المغني لابن قدامة : ٦ / ٤٦.