المفيد في أحكام النساء (١) : يكون لورثتها المهر كملا ، (٢) وهو اختيار ابن إدريس ، (٣) وهو قويّ.
ولو ماتت المرأة بعد الدخول ، ولم تكن قبضت المهر ، ولا طالبته به ، كره لورثتها المطالبة به ، وليس بمحظور.
٥٢٣٥. العشرون : المريض يصحّ نكاحه ، فإن تزوّج في مرضه ودخل ، لزمه المهر كملا ، وورثته المرأة ، وإن لم يدخل ومات في مرض العقد ، بطل ، ولا ميراث لها ولا مهر.
الفصل السادس : في عفو المرأة
وفيه ستّة مباحث :
٥٢٣٦. الأوّل : يجوز للمرأة البالغة الرشيدة أن تعفو عن جميع حقّها وعن بعضه ، وكذا الّذي بيده عقدة النكاح ، وهو الأب أو الجدّ للأب ، أو وكيل المرأة على قول ، إلّا أنّ الّذي بيده عقدة النكاح ليس له أن يعفو عن جميع المهر ولا عن جميع النصف مع الطلاق قبل الدخول ، بل له أن يعفو عن البعض من النصف قبل الدخول.
__________________
(١) قال في الذريعة إلى تصانيف الشيعة : ١ / ٣٠٢ : استظهر شيخنا العلّامة النوري من كلامه في ديباجة الكتاب أنّه كتبه للسيدة الجليلة أمّ الشريفين الرضي والمرتضى فاطمة بنت الحسين.
(٢) نقله عنه الحلّي في السرائر : ٢ / ٥٨٥.
(٣) السرائر : ٢ / ٥٨٥ ـ ٥٨٦.